Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٦٤إلا بالبينة أن الشيء الفلاني سرق على الأصح ولو صحت الأسباب كنقب جدار أو كسر باب.
مسألة
[ أثر الاتفاق على الأجرة والصنعة ثم الاختلاف ]
وإذا قال أحد للصانع اصنع لي كذا وكذا واتفقا على الأجرة فلما تم العمل أنكر المصنوع له قبوله وادعى أنه ليس كالشرط فهذا ومثله تدخله الجهالة وإذا كان الصانع تلف عليه شيء من أجل هذه الصناعة فعلى من
أمره نقصان ما ضاع عليه من سببه.
مسألة
[ الترافع أمام القاضي ]
وإذا ترافع اثنان إلى الحاكم في خصومة فطلب من له الحق الرفعان إلى القاضي وادعى الخصم أن له عليه وأنه ذو إقتار ويشق عليه الخروج فإذا
طلب من له الحق ذلك فعلى من عليه الحق الانقياد فإذا تعذر عليه الخروج بنفسه وكل من يقوم بحجته.
مسألة
[ كيفية قسم اليهودي والنصراني والمجوسي ]
وإذا ادعى متخف على ذي ذمة وثني حقاً فأنكره ورام يمينه فأما اليهودي فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو منزل التوراة على موسى بن عمران عليه
السلام وأرسله إلى بني إسرائيل رسولاًَ وأما النصراني فلا يقول الذي لا إله
إلا هو لأنهم يقولون أن مع الله إلهاً آخر وإنما يحلف بالله منزلاً الإنجيل على عيسى بن مريم عليه السلام ويحلف المجوس بالله فاعل ورب النار الذي
يوقدونها وقيل: إن رب الشركة يحلفون بالله إذا وجبت عليهم الإيمان ولا
شيء أعظم منه وقيل: إنهم يحلفون بالبراءة من دينهم.
مسألة
[ جعل الزوجة وصية على أولادها ]
عن الشيخ الفقيه القاضي صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي(1) رحمه
الله ومن مات وترك أيتاماً وزوجة وجعل زوجته وصيته هل لها أن تحاكم
في نشب الأيتام فإذا كانوا أولادها فلها أن تخاصم في نشبهم ويسمع
(1) 1- القاضي صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي المعولي العقري النْزوي عالم جليل
وعارف من الذين يشار إليهم بالبنان، كان أحد العاقدين للإمام ناصر بن مرشد
الإمامة، له غيرة على حرمات الله، انظر نزوى عبر الأيام ص157.