Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٦٦مسألة
[ محاكمة الوكيل وكان الخصم امرأة ]
وإذا كره الخصم محاكمة الوكيل ورام إحضار خصمه وكان خصمه
امرأة حاضرة البلد فأعلم أن النساء تقبل منهن الوكالة حضرن أو غبن وإذا وجبت عليهن اليمين فلا بد من تحليفهن وليس على الوكيل يمين.
مسألة
[ المشاركة في الحرث ]
ومن شارك آخر على زراعة على أن على أحدهما الدابة وعلى الآخر المئونة فماتت الدابة أو باعها بعد أن دخلا في العمل ما يلزمه فإن وقعت الشركة على دابة محدودة فماتت فلا حجة عليه وليس له بيعها وإلا فعليه
شراء غيرها.
مسألة
[ صورة من الزجر ]
مما تقوم بزجر الزرع فإن امتنع عوقب وإن تبرى من الزرع فلا حجة عليه.
مسألة
[ ادعاء القرض وادعى الآخر أمانة ]
ومن ادعى قرضاً على آخر وادعى الآخر أنها أمانة ففي ذلك
اختلاف، قول: إن القول لمدعي القرض وهو الأرجح وقول: إن القول
قول مدعي الأمانة.
مسألة
[ إقرار الحق للمسجد ]
ومن ادعى حقاً على آخر لمسجد فأقر المدعى عليه بالحق للمسجد فإذا كان الطالب ثقة حكم على من عليه الحق بتسليمه إليه وإلا فلا يحكم
بتسليم مال المسجد إلى غير ثقة.
مسألة
[ اختلاف الدعوى ]
ومن ادعى على آخر بورقة عليه له فيها حق وأنه قضاه إياه بشيء من العروض فقال من له الحق: ذلك أرهنته عندي والحق الذي فيه الورقة باق
عليك فما أقر به من العروض مرجوع على ربه ولرب الورثة ما في ورقته
ولا يقبل قوله أن له حقاً غير في الورقة.
مسألة
[ الخلاف في الإقرار بين البيع والقرض ]
ومن ادعى على آخر حقاً فأقر به إلا أنه قرضاً والمدعي يدعي أنه ثمن
مبيع فالقول قول من يدعي القرض وعلى من أقر بالمبيع رد المباع إلى ربّه ولا يقبل قوله أنه أباعه شيئاً بالحق.
مسألة
[ هل يجوز أخذ حقه من عند سارقه ]
ومن سرقت له دابة فرآها عند أحد فأراد أخذها فادعى أن من بيده أنه اشتراها من فلان مدعي الدابة البينة أنها دابته وإلا خرجت من ملكه إلا