Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٦٧لسبيل السرقة وعلى المشتري الإلية إن طلبت منه ويمينه أنه اشترى هذه
الدابة ولا لهذا المدعي فيها حقاً.
مسألة
[ أثر نكح الدابة على الدابة ]
ومن ادعى على آخر أنه نكح دابته حمارته وأنه رأى نظر العين أيجوز له استعمالها وأكل ثمنها فعن الشيخ خلف بن سنان الغافري في ذلك
اختلاف قول يجوز استعمالها وأمره إلى الله وعلى قول من يقول لا يجيز استعمالها ولا أكل ثمنها يضمنه إن أقر وصح عليه بالبينة وإلا فيمينه إذا
أنكر ولفظ اليمين هو أن يحلف يميناً بالله أن ما على هذا المدعى حقاً من
قبل ما ادعاه على من أني نكحت حمارته.
مسألة
[ نوع من الإقرار ]
ومن ادعى على آخر أنه أباعه مالاً خياراً أو ادعى من بيده المبيع أنه قطعا وهو لغيري لا لي فالقول قول من يدعي القطع وإن رام يمينه حلف لقد
أقررت لفلان بهذا المال ولا أعلم لهذا المدعي فيه حقاً.
مسألة
[ استعمل آلة فعطبت ]
عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النْزوي رحمه الله ومن استأجر آلة ليعمل بها عملاً فعطبت أو شيء منها فادعى رب الآلة أنه تعمد لتصنيعها وادعى المستأجر أنها عطبت من غير اختياره فالقول قول المستأجر مع يمينه وعلى رب الآلة البينة أنه تعمد إتلاف آلته.
مسألة
[ أثر عطب آلة الصناعة ]
ومن استأجر آلة صناعة فعطبت فلربها أجرتها بالحساب لما مضى وهي أجرة منتقضة على بعض القول.
مسألة
[ نوع من المخاصمة ]
ومن ادعى مالاً تخاصم خصم فقره في الحكم بإقامة بينة فلما انقطع
الحاكم ادعى ولده المال دون أبيه ورام الحكم الأول فليس له ذلك لأن
محاكمته قد انقطعت وانصرت حجته الولد والوالد في هذا مخالف
للأجنبي وإن كان الطالب لنقض الأحكام أجنبي حاصر يسمع الدعوى بين المتداعين في المال ولا ينكر عليهما فلا حجة له أيضاً وإن كان غائباً فقدم
فله حجته.
مسألة
[ حكم أجرة الحلي ]