Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٦٨عن الشيخ صالح بن خميس ومن ادعى حقاً على آخر من قبل أجرة حلي أيدعى خصمه لموافاته أم لا؟ ففي أجرة الحلي اختلاف فأجازها بعضهم وأبا جوازها آخرون وأما الثياب فقعادتها جائزة.
مسألة
[ حكم ادعاء الحق من قبل الهالك ]
ومن ادعى حقاً على آخر من قبل هالك وأنكر المدعى عليه فإن كان الهالك خلف مالاً ومدعي الحق لا بينة له فله على ورثة الهالك يمين أنهم لا يعلمون أن على هالكهم حقاً وإلا فلا يمين عليهم وإن ادعى أنه خلف مالاً
وإن أنكر وأحلفوا ما يعلمون أن هالكهم خلف مالاً يقضي هذا الحق.
مسألة
[ حكم ما نبت من غير زرع ]
ومن اجتث خلا غير مزروع ولا من محصون فلا ضمان عليه وجائز
أخذ الخلاص من الأرض المغتصبة إذا نبت من غير أن يزرع.
مسألة
[ ادعاء وكيل المسجد ]
وإذا ادعى أحد أنه وكيل مسجد أو نهر أو ذي يتم وادعى حقاً لذلك المسجد أو النهر أو ذي اليتم استمع دعواه ويدعا خصمه لموافاته فنعم دعواه مسموعة وجائز للحاكم أن يدعو المدعى عليه للموافات للحق إذا كان
مدعي الوكالة ثقة.
مسألة
[ حكم تحليف المنكر ]
ومن وكيل(1) من لا يملك أمره وادعى على أحد حقاً لمن هو وكيله فإذا صحت الوكالة والحق بالبينة وكان الوكيل ثقة جاز لمن ولي الأحكام أن
يحكم عليه بتسليم الحق فإن أنكر فليس له تحليفه خوف ذهاب المال.
مسألة
[ نوع من الدعاوي ]
وإذا كان النهر لا يكتب المسلمون فيه وأراد أحد الشركاء القيام من شركائه أو بياديره(2) في حصصهم أتسمع دعواه ويدخل الحاكم فيه؟ فنعم يقال له سلم ما عليك لفلان ولا يذكر من كذا ولا يذر الناس بضار بعضهم بعضاً وإذا غير الوكيل من بيع مال من وكله وأتى بلفظ الغير وصح له
(1) 1- هكذا في الأصل: والأصح من وكل.
(2) 1- هكذا في الأصل: وهم أصحاب الحصص أو ما يعرف بأصحاب الأسهم في عصرنا
الحاضر، والله أعلم.