الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٦٩

وادعى البائع أن المشتري رضي بالمال واستغله وأنكر الوكيل ذلك فإذا طلق الموكل للموكل الوكالة فدعواه مسموعة وغيره ثابت ولم يبطله ما يبطل

الغير من البيع المنتقض كالموت والإتلاف وأما دعوى البائع أن المشتري

راض بالبيع بغير حجة وعليه رد الثمن فإن كان المشتري حيث تبلغه الحجة أجل بقدر ما يعلم قول المشتري ورضاه بالمال وإلا أمضى الحاكم الحكم واستثنى للغائب حجته.

مسألة

[ ما يعطى للفقراء ]

ومن كان مديون وله مال لم يبلغ ثمناً ومشتبه هل يحكم عليه بيعه وهل يستحق هذا مما جعل للفقراء فإن كان يجوز المال ويمنعه ويدعيه ملكاً ولم

يصح باطل حوزه ودعواه فكل أولى بمال في يده ويؤخذ بما يوجب عليه

ويختال لنفسه ولا يعطى مما للفقراء إذا كان غنياً بماله ذلك.

مسألة

[ أثر شهادة الشهرة لثبوت النسب ]

عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: وإذا ادعت المرأة أن

لها ولداً من زوجها فلان وتريد النفقة له وأنكر الرجل الولد أيحكم عليه بشهادة الشهرة أم لا؟ فإذا قضت الشهرة عند الخاص والعام أن فلانة زوجة فلان وأنها أتت بهذا الولد وهي عنده في حكم الزوجية فالولد له وإن

عجزت البينة فعليه اليمين بالله ما عليه لهذا الولد نفقة حق ولا كسوة وإن

كان طفلاً يرضع فيحلف ما عليه لهذه المرأة من قبل ربابة هذا الولد.

مسألة

[ على ماذا يدل الزرع ]

وإذا تداعى اثنان في أرض فشهدت البينة لأحدهما أنا زرعنا هذه الأرض من يد فلان بالأجرة ولم ندر لمن أصلها فإن كانوا عدولاً فحكم الأرض لمن زرعها من يده لأن الزرع يد على الأرجح وأما غير العدول فلا يحكم بشهادتهم إلا أن يشهدوا بالجواز والمنع وأما شهادة القطع منهم فهدر ولا كرامة لهم وبين الشهادتين بون.

مسألة

[ قسمة المال بين الورثة ]

وإذا شهد القاسمون أنا قسمنا هذا المال بين ورثة فلان وأنكر الورثة ذلك هدرت شهادتهم لأنهم شهدوا على فعل أنفسهم حتى يشهدوا أن ورثة

١٬٤٤٤ / ١٬٨٩٧