الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٧٠

فلان قسموا مالهم ولا يشهدوا أنا قسمناه بينهم وإن كان القاسمون يحكم الحاكم فإن للحاكم قبل شهادتهم وأما الحاكم إذا قال قد حكمت لفلان

قبل قوله ولو كان من فعل نفسه.

وكذلك الولي على ما عقد من نكاح امرأة هو وليها فقوله مقبول أنه زوج فلاناً بفلانة إذا كان عدلاً مع غير عدل غيره.

وإذا رفعت المرأة أن زوجها غائب عنها ولم يترك لها نفقة فعليها أن تأتي ببينة تشهد لها أنها فلانة بنت فلان زوجة الغائب فلان ابن فلان لا نعلم

أنها خرجت منه بطلاق ولا وجه من وجوه الفراق وتكون الشهادة بمحضر المرأة والشهود عدولاً.

مسألة

[ إثبات الحكم بالشهادة ]

وإذا شهدت البينة العادلة أن هذه المرأة زوجة فلان وأنه ضرب عنها ولم يترك لها ما تمتان به أمرها الحاكم أن تدان وتنفق على نفسها فإذا اجتمع لها حق على زوجها دعاها بالشهود على معرفة نشبه وسبده وباع لها منه

وقضاها حقها.

مسألة

[ عدم حكم الحاكم بشهادة الشهرة ]

عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: ولا يحكم الحاكم بشهادة

الشهرة في الحقوق والأموال بل تقبل في الحوز والادعاء والنسب

والموت إذا لم تدفعها شهرة وأما في الزوجة والميراث ففيها اختلاف

والأصح أنها مردودة.

مسألة

[ شهادة الشاهد بالشهرة ]

وأما خلا الشهادة التي يجوز للشاهد أن يشهد بشهادة من شهد عنده

إذا ارتفع من قلبه الريب واطمأن وانشرح صدره ولم يعارضه شك

وسعه ذلك.

مسألة

[ حكم ضرر الدابة ]

ومن ادعى على آخر دابته خربت حرثه فإذا أنكر حلف أنه لا يعلم أن دابته خربت لهذا المدعي خراباً يلزمه فيه غرم وإن أقر وصحت البينة والحجة غرم له والقول قول الغارم مع البينة وقول: يوم الخراب وقول: يوم الدراك وقول: أفضل القيمتين.

مسألة

[ صفة اليمين ]

وأما صفة اليمين التي لا راد فيها فإذا اشترى أحد شيئاً من الخضرة

كالفت والعلف وأشباه ذلك بثمن ثم باع المشتري منه شيئاً فغير منه فالقول

١٬٤٤٥ / ١٬٨٩٧