Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٧١له أنه ما باع إلا كذا وعليه الإلية إن طلبها البائع ولا رد هنا على البائع عليه لأنه جاهل بما باعه المشتري.
مسألة
[ القول قول الأمين مع يمينه ]
وإذا استأجر من أحد لأحد أمانة ثم مات المؤمن فطلب ورثته الأمانة فالقول قول الأمين كذا مع يمينه إن راموها على بعض الآراء إن لم يكن ثقة وليس له رد اليمين على الورثة.
مسألة
[ التوكيل في قبض الحق ]
ومن وكل في قبض حق لموكله من بيع أو غلة فلا رد في مثل هذا وإذا وكل قوم إصلاح نهر فاتهموه على ما لهم واستيقنوا خيانته حلفوه ولا رد
له عليهم إذ هم لا يعلمون كنفيه خيانته.
مسألة
[ الادعاء بالضمان ]
ومن ادعى على آخر أنه ضمن له بحق عن زيد فأقر المدعى عليه بالضمانة وادعى أنه ضمن عن ضارب قد جاوز بما أوجب داويه يمها أو منكر حقه فالضمانة على الغائب هدر إذا لم يأمره أن يضمن عنه.
مسألة
[ اليمين على من يتهم بالخيانة ]
وإذا رفع الموصي الألية عن وصيه والوصي غير عدل فادعى عليه الورثة
بخيانته فيما خلفه الهالك ففي الألية اختلاف والأصح إذا كان عدلاً فلا
يمين عليه وغير العدل فعليه الألية.
مسألة
[ ادعاء القن بالتحرير ]
عن الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي: وإذا ادعى القن على ربه التحرير وأنكر المولى فوجبت عليه اليمين فردها على القن حلف واشترط
عليه الحاكم أن يمينه عتقه فإن رضي المولى وحلفه عتق.
مسألة
[ الادعاء على آخر أنه مملوك ]
وإذا ادعى زيد على عمرو أنه مملوك فأنكر عمرو الرق فطلب يمينه فلا يمين في مثل هذا.
مسألة
[ حكم من باع ماله وعليه حقوق للآخرين ]
ومن باع ماله وعليه حقوق تستغرقه واتهمه الديان أنه الحامل ماله بغير حق فلهم عليه اليمين أنه ما ألجأ ماله عنهم بغير حق وكذلك على المشتري
أو المقرور لهم.
مسألة
[ من اتهم بالقتل وانتظار اليتيم ]
عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: ومن اتهم بقتل أحد