الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٧٢

تهمة نشبه اليقين وللمقتول ولد يتيم العصبة فاليمين على المتهم أنه ما قتله أم

لا حتى يبلغ اليتيم لأن المتهم يرث المقتول لولا القتل ففي ذلك اختلاف

قول: إن العصبة عليهم انتظار بلوغ اليتيم وقول: لا انتظار عليهم.

مسألة

[ الادعاء بغير بينة ]

ومن ادعى على آخر أنه ولج سربه بغير رأيه وأنكر الآخر وطلب يمينه فليس في هذا يمين على الأصح والمعمول به وإنما مثل هذا يدعى بالبينات.

مسألة

[ حتى لا يبطل اليمين حجة ]

ومن ادعى على آخر حقاً فأنكره وطلب يمينه فحلف وذلك في غير

محضر الحاكم فالأصح إذا لم يحلفه حاكم أو رجل رضيا حكماً بينهما

وإلا فهذه اليمين لا يبطل حجة المدعي ولو أقر أنه حلفه.

مسألة

[ من صور الادعاء بالحلف ]

وإذا ادعى زيد على عمرو حقاً فأنكره فرام إليته فادعى أنه قد حلفه له

الحاكم أو رجل رضياه فأنكره الطالب أنه ما حلفه فإنه يحلف بالله أنه ما

حلفه له حاكم ولا رجل رضياه حكماً بينهما.

مسألة

[ الادعاء على الزوج من الزوجة ]

وإذا ادعت الزوجة أن زوجها باشرها في نفاسها عمداً فأنكر فحلف أني ما وطأتها عمداً في نفاسها بفتح الطاء فهذا يمين كافية على بعض الآراء لأن فيها لغة والأصح بكسر الطاء والتوثق أولى في الأحكام سيما في الفروج

لأن أمرها عظيم وخطرها جسيم.

مسألة

[ حكم الادعاء على الميت وإنكار الوارث ]

عن الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود: ومن مات وعليه حقوق

في أوراق فلما طلب أهل الحقوق حقوقهم ادعى الوارث أن ليس على

الهالك من هذا الحق إلا بعضه وبعض أربى عليه فهذه دعوى غير مسموعة

ولا يمين في مثل هذا على الأصح لأن الهالك مات وماتت حجته وأما

دعواه أن ليس على الهالك إلا بعض الحق فللورثة اليمين على طالب فيها

بما عن إقرارهم.

مسألة

[ أثر الادعاء بمبادلة الدابة مع الإنكار ]

عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة ومن ادعى على آخر أنه بادله

١٬٤٤٧ / ١٬٨٩٧