الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٧٤

بالبينة.

مسألة

[ حكم الاستفادة من مال الهالك ]

وأما من أتم نخلة من مال هالك برهاً ويدعي أنها عنده بيع خيار ثم أراد الورثة منعه أو يحضر صحته أو بينته فأعجزها هل عليه رد ما استغل فإذا لم يأت على دعواه بصك كانت أو بينة ممن منزلته على المراتب فعليه ترك

النخلة ورد غلتها.

مسألة

[ قبول قول الأجير مع يمينه ]

عن الشيخ صالح بن سعيد: إن قول الأجير مقبول مع يمينه فيما استؤجر عليه من حاج أو غيره إلا أن يدعي شيئاً لا يمكن أنه فعله فلا يقبل فيما لا يمكن ما لم يشترط عليه الإشهاد إذا مضى من الزمان بقدر ما يستطيع فعل

ما استؤجر عليه إلا أن يصح غير ما قال.

مسألة

[ الإثبات عن طريق الخط والكتابة ]

عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وإذا اشترى مشتر مالاً من آخر وكتب له صحة البيع بخط جائز الكتابة لما رام حوزه عارضه أبو البائع

وادعى المال له دون شبله والشبل يدعي المال وأعجز البينة فالبيع يد للبائع وحجة له حتى يصح باطل ما ادعاه الابن.

مسألة

[ ادعاء عدم استيفاء المهر ]

ومن نكح امرأة على مهر عاجل وآجل فلما جاز ادعت أنها لم تستوف مهرها العاجل وأنكر هو ذلك فما لم يقر البعل بالصداق فالقول قوله بعد الجواز في المهر العاجل وهذا رأي الشيخ محمد بن عبد الله. وإن أقر البعل بالصداق وعلمه وادعى بعد الجواز أنه سمله ففي ذلك اختلاف فالأصح أن القول قول المرأة وعلى الزوج البينة بالتسليم.

مسألة

[ حكم الإتيان بالبينة بعد أن أقسم باليمين ]

وعن الشيخ ناصر بن خميس: ومن ادعى حقاً على آخر فأنكره فأعجز البينة فحلفه ثم يأتي ببينة تشهد له بالحق فإذا لم يهدر بينته فالبينة العادلة خير من اليمين الفاجرة وقول: إن اليمين حاسمة وحجة الخصم وليس له سواها

وقد ورد في الحديث بالحكمين عن سيد الكونين والثقلين(1)

(1) 1- انظر فضائل النبي - صلى الله عليه وسلم - في جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 8/525-544.

وكنْز العمال 11/396-456.

١٬٤٤٩ / ١٬٨٩٧