Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٨٥ومن رفع على سارق سرقته على رأسه أو دابته من حصن أو طريق هل عليه ضمان فإذا رفع عليه من بيت المسروق لزمه الضمان وإن رفع عليه من خارج فعليه التوبة ولا ضمان عليه على الأصح.
مسألة
[ من صور الضمان ]
واختلفوا فيمن أخذ بدل المحظور حلالاً فقال بعضهم هو حرام كالمبدل
منه ورخص بعض العلماء في ذلك ومن لزمه في فعل خطأ في مال وكان
هذا الضامن يدل على المضمون في ماله بمقدار ما لزمه من الضمان بمن لزمه
له ولا يكتفي بالإدلال على الأصح.
مسألة
[ مكارة الجمال ]
ومن ضرب موتاً مع رفيق له فمرض رفيقه وله تجارة ونشب فتعذر على الصحيح الجمال العدل فكاري جمالاً على المال مجهولاً لحال أو قد عرف بالجنانة ولم يمكنه الخروج معهم كان بأمر ربها أو بغير رأيه فوجدها ناقصة وظن أنهم خانوها ثم مات المريض فإذا كان الدراهم عليها بإذن ربها فلا
ضمان عليه وإن استن في جملها برأيه ضمن ما صح معه من النقصان.
مسألة
[ من صور ضمان البضاعة ]
ومن عنده بضاعة أمانة وافى بها بعض البنادر فعشرها أرباب الدولة بعد
أن صح موت ربها كان الأخذ قسراً أو برضي الأمين إذ هو لا يستطيع
الإباء فهذا فلا ضمان عليه إذا لم يسلم لهم برأيه بعد الخوف عليها ففي الضمان عليه اختلاف وإن سلم خوفاً على نفسه ضمن.
مسألة
[ العمل على النهر ]
ومن كان في عمل نهر ولا مخرج له منه حما يسقط في النهر خطأ كان
التراب اليسبر والحجارة هل يعذر بذلك فالأصح أن عليه إبانته من النهر فإن تعذر فمثله.
مسألة
[ أثر وضع الشيء في طريق الناس على الضمان ]
وإذا سكن جماعة داراً إذا لقي أحدهم بالدراسات ولم يعلم به الآخرون فجاء أحدهم فصدمه فألمه أيلزم الواضع ضمان أم لا فإذا لم يكن الواضع
وضعه في موضع سكنه ضمن.
مسألة
[ أثر الطين إذا لزب بالماء ]
والطين إذا لزب بماء محضور فلا يضيق الانتفاع به ويلزم الفاعل ضمان الماء.
مسألة
[ أخذ حقه من مال الهالك ]