الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٨٦

ومن له دين على هالك وعلى الهالك ديون يستغرق نشبه واستطاع أخذ حقه من مال الهالك جاز إذا تيسر له أخذ ما ينو به قسطاً وعدلاً.

مسألة

[ أثر حياكة المسروق ]

ومن سرق ربطاً فحاكه ملاءة ثم أدركه ربه أو كان مستأجراً على

حياكته فإذا لم يكن الحائك يعلم أن الربط مسروق فله أجرته على السارق وعلى رب الربط ما نما من ثمن ربطه على الاحتياط وإن علمه السارق نفسه فلا أجرة له والملاءة لرب الغزل.

مسألة

[ لزوم الضمانات المختلفة ]

ومن لزمه ضمانات من أشياء مختلفة وعزب عليه علم أربابها ورام

الخلاص أعليه أن يعتقد في كل شيء على حدته أم إذا فرقه على الفقراء

جملة أجزأه فإذا كان أرباب الضمانات معروفين بأعيانهم فقد قيل يفرق

كل ضمان على أهله من فقرائهم من فضيلتهم وإن فرق جملة على فقراء المسلمين جاز إذا كان الضمان للمسلمين.

مسألة

[ حكم ضمان تنجيس المائع ]

عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي رحمه الله: ومن نجس مائعاً لغيره

خطأ فعليه ما نقص من ثمنه.

ومن أنفذ شيئاً من مال المسلمين فيما يجوز له إنفاذه فيه بغير رأي إمام المسلمين أو نائبه فأتم الإمام فعله أيضمن أم لا؟ فلا يعدم مثل هذا من الجواز وهذا إذا كان الإمام عدلاً.

مسألة

[ جعل الضمان في فقراء المسلمين ]

ومن عليه حق أو ضمان لذي صلب وعزب عليه علم وارثه فإلى من

ينفذ ذلك فالأصح أنه يدفعه في فقراء أهل ملته وثني أو كتابي وقول:

يجعله في فقراء المسلمين.

وإذا جعل السيد على مملوكه لكل شهر كذا وعليه مؤونة نفسه ويسلم ضربته سبده فأطنى باسقة ليجني معو المؤونة فأخطأ فيها أحد ولزمه الضمان

فإنه يتخلص مما لزمه لسيد المملوك.

مسألة

[ تسليم الوكيل الطعام ]

وإذا سلم وكيلي مسجد لأجير طعاماً في مسجد ونوع الطعام وكيله سيان.

مسألة

[ حكم تحويل النية ]

فغلط الأجير في إطعام هذا في الأجر فتى بلزوم الضامن عليه فحول النية

١٬٤٦١ / ١٬٨٩٧