Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٨٧أن هذا الطعام للمسجد هذا الذي أكل فيه هل تنفعه النية ولا ضمان عليه.
مسألة
[ الفرق بين التبعة والضمان ]
والفرق بين التبعة والضمان فالتبعة ما لزم المرء على وجه الخطأ والضمان ما لزمه على وجه العمل.
مسألة
[ اشتباه صاحب الحق ]
ومن عليه حق من قبل وصية هالك واشتبه عليه من له الحق أنه لزيد أو عمرو فإنه يوصي بالحق لمن يعرفه حقاً من الرجلين.
مسألة
[ موت المقرور له وأثر ذلك على الحق ]
وأما إن عزب عليه علمهما سلم ما أوصى لكل واحد بالحق كله من أقر أن هذا لزيد أرسلني لأرهنه ثم مات المقرور له بالحق فادعى الراهن أن الحق
له ورام فكه فإن سلمه المرتهن للراهن بعد أن ادعاه له ضمنه فيما بينه وبين
الله لأنه صحت خيانته بكذبه وإن لم يدعيه له جاز له أن يقبضه اليد التي قبضها منها على قول.
مسألة
[ حكم جناية الطائر ]
ومن وضع عظماً في غير ملكه فحمله طائر فألقاه في مبتاح أو طريق فأضر بأحد فلا ضمان على الجاعل لأن هذا ليس من فعله وإنما هو من فعل الطائر.
مسألة
[ كيفية لزوم الحجة على من أنكر ]
ومن عليه حق من وجه من الوجوه فنسيه فطالبه ربه فأنكره أيكون قد
لزمه الحجة بقول رب الحق أم لا؟ فإن كان دائناً بأدائه ما يلزمه معتقد
الخلاص من كل ما يلزمه ثم نسيه وطالبه الحق به فلم يصدقه فمات ففي
هلاكه اختلاف.
مسألة
[ أثر نسيان الشيء في الطريق على الضمان ]
ومن آب من سفره وقد حمل على دابته حملاً ثقيلاً فلما وصل موضعه رمى بخشبة في الطريق ونيته إن إذا ألقى متاعه من ظهر دابته حمل الخشبة فعطب بها مال أو نفس فلا ضمان عليه سيّما إذا نسيها على الأصح.
مسألة
[ أثر انفجار السد والضمان ]
وإذا كان المغدودق يلج القرية وقد عمل أربابها له سدوداً حذراً أن يفسدها فانفجر السد فأضر بأحد أيجوز لمن انفجر على ماله سده أم لا؟
فإذا لم يعلم باطل السد المنفجر جاز له إصلاحه كأوله.