Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٨٨ومن أخذ فسلة من أرض مستبهة وغرسها في ماله واغتل منها غلة ثم رام الخلاص ففي ذلك يجري اختلاف قول عليه قيمتها يوم الأخذ وقول: يوم الخلاص والأحوط أن ينفذ غلتها في أصل المال إن عرفه وإلا ففي الفقراء.
ومن أخذ حجراً من مال الناس مما له ثمن هل يبري إذا رده مكانه بلا
رأي رب المال فلا يبري حتى يقبضه ربه أو ممن يقوم مقامه.
مسألة
[ من ألفاظ البرآن ]
وإذا قال زيد لعمرو: قد أبرأتني يا عمر من كل ضمان لزمني لك من مالك فقال له: نعم، أيدخل في هذا البرآن جميع الأشياء التي لزمته من ماله حيث لم يقل من كل حق وضمان فإنه يلج في البرآن كل حق وضمان إذ
هو أعم.
مسألة
[ التصرف في السرقة إذا جهلت الجهة المسروقة ]
وإذا سرق الصبي متاعاً فلما بلغ الحلم رام الخلاص فتعذرت عليه معرفة ربه لامتزاج الأمتعة بعضها ببعض فخلاصه أن ينفذ ذلك في الفقراء وقيل:
في فقراء تلك الصناعة.
مسألة
[ الأكل من المال الموقوف ]
ومن أكل شيئاً مما وقف المسلمون من الولوج فيه فإن مغصوباً فليتخلص منه أربابه إن عرفهم وإلا في الفقراء إذا عزب عليه علمهم وإن يكن من الغرائب التي لا تعرف أربابها وكان ذا قنا فلا بأس عليه وإن يكن مثراً جعله
في الفقراء أو عز الدولة أيام العدل.
مسألة
[ أثر ترك الآخرين في المفازة ]
ومن ترك غيره في مفازة من الدقعاء حيث يؤمن ضرره فأضر بحرث
أحد ففي الضمان عليه اختلاف والأصلح أنه لا ضمان عليه سيّما إذا أضر
بها راباً بالحرث.
مسألة
[ أثر منع الغير من السقاء بالماء ]
ومن منع غيره أن يسقي بمائه اعتداء فغاب الماء هل يبرئ إذا سقى له ماله بمثل مائه الغائب من سببه بلا رأيه فإن كان رب المال ممن لا يملك أمره فأنه يبرئ بذلك وإن يكن ممن يملك أمره فلا يبرئ حتى يكون السقي بأمره.
مسألة
[ الانتفاع من نشب الشبل ]