Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٨٩ومن دخل مال غيره فوطي في صبة صاروخ فانتثر منه فإن كان دخل برأي رب المال فلا ضمان عليه وقول: يجوز للأم أن تأكل وتنتفع من
نشب شبلها كأبيه والأصح أن ذلك للأب دونها.
مسألة
[ التسبب في موت الدابة وأثر ذلك في الضمان ]
وإذا وقعت الدابة على حرث تأكله فوثب عليها ربها فزجرها فوثبت
حتى ماتت فلا ضمان عليه.
مسألة
[ حكم المشي على السلع في الأسواق العامة ]
والسلع الموضوعة في الأسواق حتى تباع في الطريق إلى أن تبان أيجوز المشي عليها ما لم يلحقها ضرر والاضطرار غير الاختيار.
مسألة
[ أثر إصلاح الزرع ]
وإن أبان عود زرع أو فسلة من ماله غير خطأ فرده مكانه فحبي ونشأ أو كان عمداً هل يبرئ أم لا؟ فإجازة ذلك لا تتعرى من الأثر والأصح أن يتخلص منه إلى ربه.
مسألة
[ الشركة في الحرث ]
وإذا اشترك اثنان في زراعة قت في أرض لهما وصار كل واحد منهما يحرص جانباً من الزرع بالقسمة فلا بأس عليهما ما لم ينقض الشركة
أحدهما وتجوز فيه المتاممة ممن تجوز متاممته والحل ممن يجوز حله.
مسألة
[ ضمان ما أتلفته الدابة ]
عن الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي(1): ومن وجد دابة
موثوقة في ماله أيجوز له إطلاقها وإخراجها إلى المباح كما لو وجدها
مطلوقة فلا يعجبني ذلك لأنه لو أضرت على أحد بعد ذلك لزمه ضمان ما أضرت إذ إيقاع ذلك من سببه وهذه خلاف ما لو أخرجها من زرعة لأن ذلك ليس من فعله.
مسألة
[ مرض صاحب الحق قبل التنفيذ ]
ومن عليه حق لآخر فأمره بدفعه لزيد ثم إن رب الحق اعتراه وصب فأصبح ذا نصب يعز عليه النطق أيجوز للمأمور أن يدفع ما أمره به قبل
نزع الأمر؟ فإن علم أن الموكل والآمر إذا ذهب عقله بمس أو برسام أو بما
كان من الأرض أن الوكالة منه والأمر ببطلان وإن فعل ضمن للموكل
والأمر لورثتهما.
مسألة
[ حكم ضرب المملوك ]
(1) 1- لم أعثر على ترجمة.