Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٩٠ومن ضرب مملوك غيره ضرباً يلزمه فيه الضمان ثم حرر العبد ورام الضارب الخلاص لمن يتخلص فإنه يتخلص لسيد العبد إذا لزمه الضمان
وسلمه وهو في الرق وإذا أسلمه بعد التحرير ففيه اختلاف قول للسيد
المعتق وقول للمعتق.
مسألة
[ إصابة الإنسان نتيجة فعله ]
ومن تسنم باسقة يجني معوها فجاء صبي يلتقط منها مما يسقط فصاح به رب النخلة فهرب فصرع فأصابه كلم هل عليه ضمان أم لا فإن صاح به
بعد أن ولج ماله فأصيب وكان لا يتحرج من أموال الناس فلا ضمان عليه.
مسألة
[ حكم ضمان المستأجر لما يعمل ]
ومن استؤجر لعمل طعام ليؤكل في المسجد فحاذر أن يذهب منه شيء عند عمله فجعل فيه شيئاً من عنده قبل أن يلزمه الضمان فإذا وضع ضمانه فيما يجوز وضع المضمون في وقت وسنة فقد أجزأ عنه وأما إن وضع شيئاً
قبل وقوع الضمان عليه فإن كان حين وضعه جعله دفعاً للمسجد ثم لزمه الضمان لم يكتف به وإن وضعه على سبيل الخلطة فلما لزمه الضمان جعله
عما لزمه اجتزي به.
مسألة
[ إعادة الحق إلى صاحبه ]
من وافى قرية مسته فأشار إليه بعض أهلها بزهو من باسقة فأبى فصبره
في ثوبه فكيف خلاصه منه فعن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة أنه
يرده على من أخذه منه أو وضعه في ثوبه فإن منعه الحياء أو التقية تصدق به على الفقراء.
مسألة
[ حكم إفلاس من عليه الحق ]
ومن كان له حق على هالك وللهالك ورثة بالغون وأيتام فاستوف البالغون حقهم وبقي حق الأيتام فأفلس من عليه الحق فإذا أخذوا حقهم
بلا حكم حاكم ففي ذلك اختلاف بعضهم قال: للأيتام نصيبهم مما
أخذه شركاؤهم البالغون وأبا ذلك بعض وإن أخذوه بحكم فلا سبيل
عليهم فيما أخذوه.
مسألة
[ إصابة مشعل النار بما أشعل ]
ومن أمر على يتيم أن يسعر ناراً فلما نفخها طارت به شرارة فلدعته في يده فورمت وانبعجت فإن كان الأمر عليه من يقوم بصلاحه ففي ضمان
عليه اختلاف وإن لم يكن من يقوم بصلاحه ضمن ما أصابه.
مسألة
[ إصابة المارة نتيجة عمل العامل ]