Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٩١ومن له حائطاً أو نخل على الطريق أو على مال أحد قد مال وتقدم عليه في صرفه من هو حجته لم يصرفه تهاوناً مع القدرة فوقع على إنسان فمات
أو انكسرت منه جارحة مما فيه الأرش والدية فعلى ربه الدية والأرش في
ماله أو نفسه.
مسألة
[ حكم الضمان على من أزاح الحجارة من مكانها ]
ومن استؤجر ليرز(1) أرض لمسجد بها حجارة مضرة بها وهي صغيرة وصار عند جذبه للقران يزاح الحجارة من مكانها إلى غيره اضطرار فلا
ضمان عليه في صنيعه ذلك إذا لا يأتي صلاحها إلا بما ذكرت.
مسألة
[ قياس الحصن على المسجد ]
ومن رفع لفظ من والج الحصن أيجوز له تركه مكانه أم حكم الحصن حكم المساجد والطريق فلا يجوز له وضعه بعد أن رفعه.
ومن وضع صرواله أو ثوبه في المسجد فغلط في ثوب غيره فسأل عنه سائل أيجوز له أن يدفعه له بغير بينة فعلى الاطمئنان أنه جائز هذا رأي الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة.
مسألة
[ من صور الضمان ]
ومن قبض شيئاً مما يملك من مسجد أو غيره فعليه حفظه لربه حتى يسلمه له أو لمن يأمره وإن رده مكانه فتوى ضمنه.
ومن رد ماءه من نهر فلما انقضا ماؤه لم يأت رب الماء الذي بعده لمائه
فكسره في العامد أيلزمه ضمان أم لا؟ فلا ضمان عليه لأن هذا قال به بعض العلماء وقيل: يرده إلى مال ربه وقيل: بتركه سدى ولا شيء عليه.
مسألة
[ الاستفادة من الأرض الموات ]
وإذا كانت على شاطئ النهر أموال مجدورة فانهدت جدرها أيجوز
بناؤها كما كانت؟ فنعم جائز بناؤها على رأس الجدر السالفة.
ومن بإزاء أرضه موات لا يدعيه مدع فنطله وخلطه بأرضه وغرسه فهذا مما يدخله الاختلاف ولا أقدم على تحريمه.
مسألة
[ اغتصاب المال وتذكية الدابة ]
عن الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي: ومن اغتصب ماله من يرثه واستغله ثم مات رب المال فإن كان للهالك وراث سواه تخلص إليه مما ينو
(1) 1- هكذا في الأصل: والمعنى: ومن استؤجر لتنظيف أرض لمسجد…