الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٩٢

به واستغفر الله وتاب إليه وإن لم يكن معه سواه فالتوبة تجزيه إلى الله.

وجائز إخراج الدابة المغصوبة وإنعاجها من حروث الناس أو حرث الإنسان علم باغتصابها قبل الإخراج أو بعده.

ومن ذكى دابة فحاذرها وأمسكها أو أبانها عن موضعها فماتت أيكون معيناً على قتلها إذ لم يتحرك بعد إبانته؟ فإنه يكون معيناً على قتلها.

مسألة

[ حكم الاستفادة من الرموم والمغتصبات ]

وهل يجوز الاستقاء للبشر والدواب من آبار الرموم والغوائب

والمغتصبات؟ فإذا نزع الماء بدلوه ولم يقع ضرر على البير فلا بأس على

بعض الرأي.

مسألة

[ حكم ضياع الأمانة ]

عن الشيخ علي بن مسعود بن محمد: ومن استأمن أمانة ليبلغها زيداً

فتوت فإن لم يفرط في حفظها بلغت وتوت خطأ أو حفظها حفظ مثلها فلا ضمان عليه وإن ادعى أنه باعها ربها المبعوثة له فأنكرها قبل قوله الأمين أنه بلغه الأمانة مع يمينه ولا ضمان على من أرسلها إذا أنكر المرسول له وصولها حتى يصح بالبينة العادلة.

مسألة

[ توصيل الأمانة لأصحابها ]

ومن استأمن أمانة لزيد فأعطاها عمرواً يوصلها زيد فأنكر وصولها

ضمنها الأمين لأنه يصير متعدياً فيها إلا أن يصح وصولها بالبينة العادلة أو بإقرار المرسولة إليه. وإذا أمن زيد عمرواً أمانة وأمره أن يرسلها إلى خالد فأرسلها فإن أرسلها مع ثقة بري إلا أن يصح معه أنها لم تصل أخذ ربها

وإن أرسلها مع غير ثقة ضمنها حتى يعلم أنها وصلت ربها.

مسألة

[ حكم ضمان البيع ]

ومن أوتي بطعام ليأكله فلما أخذ في أكله قال له الآتي: كل هذا من تمر الروضة أو قلعة حلفين أو من شيء من البلدان التي لا تدخل المسلمون فيها

أما فيما أكل فلا يكون قوله حجة عليه في الحكم وأما فيما يستأنف فلا

يجوز له الأكل منه بعد أن علمه ربه.

ومن باع بيعاً منقطعاً فآراه المباع فأوجبه وضمنه إياه وأمره بقبضه ورضي به فتوى فهو من مال المشتري فإن كان بينهما فمن مال من له الخيار.

١٬٤٦٧ / ١٬٨٩٧