Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٩٣ومن وضع جناحاً في الطريق فباع ما وضعه فأضر بأحد قضمانه على الواضع له ماله يجوله المشتري.
مسألة
[ حكم الاستئذان ]
وإذا وصل إلى الطبيب أناس لكي أو إبانة سن وهم بالغون أحرار وفيهم النساء ذوات البعولة هل عليه استئذان أزواجهن؟ فإنه يكتفي بأمرهن والاستئذان عليه هذا رأي الشيخ صالح بن سعيد.
ومن ضرب ولده الطفل فأثر فيه الضرر فليس له أن يبري نفسه من
الأرش الذي لزمه من فعل نفسه، وإن كان الولد بالغاً استحله وقيل: له أن يبري نفسه في الحالين.
مسألة
[ حكم الإشارة بالعصي ]
ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد: ومن أشار على أحد بعصا ليضربه
فلم يضربه فليس هو بحرى في الحكم، ومن أشار بالسلاح كان حرباً أو
ضرب المشار عليه بالعصا المشير ضمن لأنه يحتمل أنه لا يضربه.
مسألة
[ ضمان المستأجر ]
ومن اشترى باسقات ليعملها للمسجد جذوعاً فاستأجر عليها وأدخل العامل في العمل ثم تركها حتى يبست وتوت فضمانها على مشتريها
وللمشتري حجته على الأجير هذا رأي الشيخ القاضي خميس بن سعيد
رحمه الله.
النهج الثالث و العشرون
في الإجارات
وما يجوز منها وما لا يجوز
النهج الثالث والعشرون
في الإجارات(1) وما يجوز منها ومالا يجوز
مسألة
[ حكم النفقة والكسوة للمطلقة ]
عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله
وإذا نكح الغانية بمثل وجاز بها وانتقل بها إلى داره وما نهى بلا حكم فأثبت معاشرته فطلقها فلا يلزمها رد مؤونة من نفقة وكسوة(2) وسواها وأما إن
(1) 1- الإجارات: من الإجارة، بكسر الهمزة، مصدر أجره يأجره أجراً وإجارة، فهو
مأجور، وفي فعلها المد والقصر.
اصطلاحاً: تمليك نفع بعوض، أو تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، انظر كتابنا
المعاملات المالية 1/ فصل الإجارة.
(2) 2- نفقة المطلقة: الرجعية لا خلاف بين العلماء في أن لها النفقة من كسوة ومسكن وطعام،
وأما المبتوتة فهي مسألة خلافية بين العلماء، ارجع إلى باب النفقة - نفقة المطلقة.