Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٠١المال والأنفس والسفينة فالغرم على الكل ويكون نصف الغرم على الأنفس والنصف على المال والسفينة هذا رأي الشيخ صالح بن سعيد.
مسألة
[ اختلاف الصباغ وصاحب الثوب ]
عن الشيخ خميس بن سعيد: من أعطى صباغاً ثوباً يصبغه له فصبغه وأعطاه ربه فأنكره أنه ليس بثوبه وقال الصباغ: هو ثوبك فالقول قول
الصباغ إلا أن يصح بالبينة العادلة قلنا لأن الربط قد اضمحل وتوى فلا
يضبط وإنما ذلك فيما يضبط مما يكال أو يوزن يعطا مثله.
مسألة
[ الاستئجار على حفر الأرض ]
وإذا استؤجر الأجير على فحر أرض فحفر بعضها وغير في الباقي
وادعى الجهالة في الطول والعرض والغرر جاهلاً بحدودها فإذا كان
النظر يحيط بجميع الأرض فليس فيها جهالة إلا أن يتغير باطن الأرض
عن ظاهرها بما يمنع عن الخدمة كالجبل والصفا أو جمة حجارة أو ما
أشبه ذلك.
مسألة
[ نوع من الوصايا ]
وإذا لم يكن للمدرسة معلم أين تنفذ غلتها؟ فالأصح أنها تنفذ فيما
أوصى بإنفاذها فيه وإن كان أصل الدراهم من بيع خيار جاز أن يشتري بها أصل للمدرسة أو بيع خيار على نظر الصلاح لا الحكم.
مسألة
[ صور من الخلاف بين الحائك ورب القماش ]
وإذا ادعى الحائك أنه حاك لزيد ثوباً ويريد أجرته منه وادعى زيد أن
ربطه عند الحائك أمانة وضعه فحاكه وأتاني بالثوب ولم آذن له في حياكته
فإذا كان الحائك يعمل بالأجرة ولم يقل له هذا الربط عندك أمانة فله أجر
مثله إذا لم يقاطعه على أجر وأما إن كان هذا الحائك لا يعمل بالأجرة من
قبل فدفع إليه هذا ربط فحاكه بلا إذن ربه فإن اعتقد حياكته بلا أجرة
فلرب الربط الخيار بين تسليم الأجرة وبين أن يعطيه ربطاً كربطه وأخذ
الأجير الثوب لنفسه وإن تكن نية الحائك أنه يحوكه لنفسه ونوى عطية
أخذ فلربه ثوباً ولا عرق المغتصب وإن اختلفوا في الأجرة فإن كان الحائك
ممن يعمل بالأجرة فالقول قوله أن عمله بأجر وإن كان ممن لا يعمل بالأجرة فالقول لرب الربط أنه بغير أجرة.
مسألة