Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٢[ من أحكام العمل في السفينة ]
ومن استأجر على حمل متاع في سفينة إلى بندر معلوم فأتى به الأجير مبلولاً فإذا غلب رب السفينة أمر الله من خب أو غيره فلا ضمان عليه وإن تألد الضرر من تقصيره ضمن إذا كان قادراً على تنجيته من الهلاك وإن
ادعى أنه غلب على أمره قبل قوله مع يمينه.
مسألة
[ ادعاء موت الدابة المستأجرة ]
وإذا استأجر أحد دابة ليعمل عليها فادعى المستأجر أنها ماتت بعد أن تم العمل وهل فرق بين أن يعمله قبل انقضاء العمل أو بعده فلا تقبل دعوى المستأجر أن الدابة ماتت إلا بالبينة هذا ادعى بعد إتمام العمل وأنه لم يعمل عليها وإن ادعى ذلك قبل إتمام العمل وصح ذلك فلا أجرة عليه.
مسألة
[ الاستئجار بحب أهل البلد ]
ومن استأجر أجيراً بحب ولم يسم من أي جنس فإن كان بينهما شرط فعلى الشرط وإلا فعلى سنة أهل البلد وإذا شكا أحد من راعي البلد
استأجره على رعي دابة فلم يرجعها إليه وادعى الراعي أنها دخلت الحجرة أيضمنها إن غابت أو ماتت أم لا؟ فإذا لم يقصر الراعي في الحفظ ولم يصح خيانته فلا ضمان عليه إذ ناظر بعينه لا عامل بيده.
مسألة
[ الاستئجار على سقي الزرع فأمطرت السماء ]
ومن استأجر ذيالاً على زجر صيف فزجر شهر فانضهر جون وانهل مزن بوابل فاستغنى الزرع عن السقي حتى آن حصاده فإن لم تكن للأجرة مدة معلومة ولا السقي زرع معلوم فليس للدابة إلا عنا ما سقت وإن تكن
الأجرة لأرض محددة والزرع معلوم لرب الدابة.
مسألة
[ حكم استئجار الدواب ]
ومن استأجر دابة على أن يعمل عليها مدة محددة فعليها عمل تلك المدة متى شاءها رب العمل.
ومن استأجر أجيراً ليزجر له ركية معروفة فليس عليه زجر سواها.
مسألة
[ من أحكام الاستئجار ]
ومن استأجر دابة وآلة فادعى تلفها ككسر أو مهض دابة فلا يقبل منه إلا بالبينة فإن صح أنه توى في العمل ولم يحمله فوق طاقته فلا ضمان عليه.
وقال أبو عبد الله: فأجر النهر إذا طلب النقض أو طلب إليه رجع إلى