الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٣

أجر مثله إذ هو مجهول.

وإذا رمى الراعي دابة ليزجرها فأمهظها هل يضمنها؟ فلا ولا يلزمه ما توى منها من تضيع منه لها وإن نام عنها واسترعى صبياً ضمن. ومن ضرب دابة غيره فألقت جنيناً ميتاً ضمن نقصان ثمنها كان الضرب خطأ أو عمداً وقيل: تقوم صحيحة قبل أن تلقي الجنين أو بعده فإن نقص من ثمنها لزمه وإن ألقته حياً فمات فعليه ثمنه يوم ألقته. عن أبي المؤثر: وإذا استهلكت الدابة حرثاً لا ينظر بعده نظر ألا يصلح لرب الحرث فإن كان ثمنه يوم استهلكته ترد على نفقته رب الحرث حكم له به وإن كان العناء والنفقة أكثر حكم له به والعناء هو ما أنفق على الزرع من بذور وسقي وغير ذلك سوى السماد إذ هو يتقى في الأرض.

مسألة

[ الأخذ من ثمن الأرض ]

ومن أخذ باسقة غيره نظر ثمن الباسقة وثمن أرضها فيلقى عنه ثمن

الأرض ويضمن ثمن الباسقة.

مسألة

[ الكراء على الحمل ]

ومن كارى جمالاً على حمل متاع وأمره أن يبلغه فلاناً المأمور بتبليغه إياه فأنكر فلان ذلك فعلى الحمال البينة أنه بلغ المتاع فلاناً لأنه أجير وليس بأمين وتركت الاختلاف.

مسألة

[ حكم اختلاف العقد من الإيجار إلى الملك ]

عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: ومن استأجر أرضاً

لسنة ثم بعد خلو بعض المدة اشتراها أصلاً فالأصح أن للمشتري من

القعادة يوم اشترى وللبائع قعادة ما سلف وإن كان بينهم شرط فعلى ما تشارطا عليه.

مسألة

[ صور من الحصاد ]

ومن اقتعد أرضاً ليزرعها فلما حصد زرعة نظر العروق فلما آن

حصاد النظارة أبى عليه رب الأرض فالنظارة لرب الأرض وعليه ثمن

الجذور للمعتقد.

مسألة

[ الكراء للزراعة ]

ومن اقتعد أرضاً لزرع قت فلما زرع رام رب الأرض إخراجه أله ذلك أملا؟ حجته له حتى يستغل القت سنة بعد الجزة الأولى وله هيس الجذور إن شاء وكذلك المممتنخ(1).

مسألة

[ صور من إخراج المستأجر ]

(1) 1- الأصح: الممتنح.

١٬٤٧٨ / ١٬٨٩٧