Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٤ومن أسكن آخر داره بمعمارته ثم بعد مدة رام إخراجه فإذا لم يكن أجل معلوم للسكن فهذا شرط لا يثبت ولرب الدار أجرة داره وللساكن غرمه وليس في مثل هذا الإيمان على الأرجح.
مسألة
[ إخراج بقايا الحصاد من الأرض ]
ومن اقتعد أرضاً لزرع عطب فلما حصده ترك الخشب فأبى عليه ذلك رب الأصل فعليه إبانة خشب زرعه من الأرض.
مسألة
[ كيفية القعادة الصحيحة ]
والقعادة الصحيحة لا تكون إلا في الأرض والماء وتكون ثمرة النخلة
منحة وقعادة النخلة حرام وثمرتها لربها ومحمولة عليه في الزكاة.
مسألة
[ أجر دوس الحب ]
وإذا جاء الأجير إلى رب المال فقال له: إن عاملك أمرني أن أدوس حبه فدست وأريد أجرتي فالأجرة على العامل ولو أذن له رب المال في الدوس.
مسألة
[ التصرف في الشركة قبل الاستئذان ]
ومن له شريك في أرض مع قوم فزرع شركاؤه الأرض ولم يستأذنوه وغرموا عليها غرامه فإن كان حاضراً ولم ينكر عليهم ودخلوا في العمل
على الجهل أو حسن الظن فإن أتم لهم وغرم ما ينوبه فله حصته وإلا فيقوم العدول عناءهم وله حصته مما يفي وقيل: له سهمه على مشاركة أهل البلد وكذلك الغائب.
مسألة
[ صور من المزارعة ]
عن الشيخ ناصر بن خميس: ومن اقتعد أرضاً ليزرعها ثمرة معلومة أو
مدة محدودة وعجز المقتعد عن الزراعة وأراد أن يقعدها غيره أو ليعطيها ليزرعها غيره فأبى عليه ربها فليس لربها منعه إذا زرعها كما كان يزرعها
المقتعد الأول وكان المقتعد الثاني مأموناً جاز على بعض الآراء والعطية
والقعادة سيان.
وركية ذوا اليتم وأرضه إذا أقعدهما وكيله أو محتسبه أو وصية الزرع
ثمرة معروفة فزرعوا وسقوا أياماً فغار ماء الركية دون القرح وإذا لم يكن
لليتيم ذنوب(1) مما زرعوه فلا غرم عليه في شحب السواقي(2).
مسألة
[ صور من المغارسة ]
(1) 1- تلفظ دنوب، وذنوب: وهي ما يأخذه من الماء عن طريق الحصص.
(2) 2- شحب السواقي: قلة الماء أو جفاف السواقي.