Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٥ومن دفع أرضه لآخر مغارسة إلى مدة محدودة فغرس واحتاج الغرس مغدودق أو قشعة جائز في المدة فقد بطل حق الغارس من الأرض وهي
لربها وإذا توى الغرس بعد خلو المدة كان للغارس حصته من الأرض.
مسألة
[ ادعاء الغارس انقضاء الأجل ]
وإذا ادعى الغارس انقضاء الأجل وأنكر رب الأرض فالبينة على الغارس لأنه مدع ولأنه يريد إثبات للشركة واستحقاق الأجرة.
مسألة
[ حكم تأجير الأرض ]
ومن جواب الشيخ صالح بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن(1): ومن
أجر أرض المسجد بدرهم وطلب درهمين فإن كان المعتقد لم يتصرف في الأرض ففيها النقض كانت للمسجد أو غيره وإن تصرف فلا نقض فيها
لأن الأصح إجازة غير العين على المتتابعين.
مسألة
[ صور من القعادة ]
عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي(2) ومن اقتعد أرضاً بحب معلوم
وأقر الزارع لهذا الزرع لأحد فعلى من تكون الأجرة كان المقتعد مثراً أو
ذو عيلة فإن لم يكن بينهما شرط أن القعادة تخرج قبل الدين وأن الغرماء
لا يشاركون فيها فكلهم في الزرع أسوة وتدخل في الإقرار.
مسألة
[ حكم انتقاء الكراء لغير المستأجر ]
عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة ومن أكترى داراً إلى أجل
وسكنه أو لم يسكنه أيجوز له أن يكريه غيره من ثقة أو خلافه بلا إذن ربه بزيادة أجرة أو بغير زيادة فإن أقعده بأكثر مما أقعده ففي ذلك اختلاف قول
(1) 1- صالح بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن: هو الشيخ العالم الفقيه صالح بن محمد
بن صالح بن محمد بن عبد السلام بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن النْزوي
الغلافقي من علماء النصف الأخير من القرن العاشر إلى أوائل القرن الحادي عشر من
أشياخه محمد بن عبد الله بن القرن، وجمعة بن أحمد الأزكوي وعمر بن سعيد
المعد وغيرهم، من مؤلفاته: حقائق الإيمان في الأديان والأحكام، وكتاب الأنوار.
إتحاف الأعيان.
(2) 1- ناصر بن خميس بن علي: يكثر ترد اسم هذا العالم وللأسف لم أجد له ترجمة، لعله
من علماء القرن العاشر، والله أعلم.