Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٦أن الزيادة لذي الأصل وجائز أن يقعده على حال وقول للمقتعد على حال وقول: إذا أصلح المقتعد الدار فالزيادة له وإلا فهي لرب الأصل، وجائز أن يقعده غير الثقة ما لم يعلم منه تعدي.
مسألة
[ استأجر أرض بيت المال ]
وهل يجوز استئجار أروض بيت المال بجزء من غللهن بلا زكاة فلا
يجوز بلا زكاة وأما بالزكاة جائزة المعنى أن تقعد بالعشر أو نصفه بغير
شرط إسقاط الزكاة.
مسألة
[ حكم كراء المسجد لمدة معلومة ]
وكراء أرض المسجد لمدة معلومة وأجر معلوم على نظر الصلاح جائز كان بحب أو تمر أو ورق وإذا اشترط أحد على وكيل المسجد أن يغرس
فسلاً في أرض المسجد فإذا صلح للإبانة إبانة جاز إذا لم يكن على الأرض ضرر وعليه أن يختار له ما يختار لنفسه.
مسألة
[ صور من القعادة ]
وإذا كانت القعادة بجزء من الزرع فلا مدخل للديان في ذلك الجزء وإن كانت بورق فسبيلها سبيل الدين وأما الإثبات في الزراعة فهو وأرباب
الدين شرع على الأصح إلا أن يكون شرط.
مسألة
[ الاستئجار على الحراسة ]
ومن استؤجر على أن يحرس ثمرة نخل والنخل شركة بين عدة أناس
وأبا الشركاء عن تسليم ما ينوبه فإذا كانت نخل الشريك الآني لا مخرج
لها من الحرس جبر على تسليم الأجرة.
مسألة
[ البيع مع الجهالة ]
ومن اشترى ماء خياراً وآجره المشتري سنة وغير المشتري المبيع بالجهالة انتقض البيع كان المقتعد البائع أو غيره.
مسألة
[ حكم المفاسلة ]
عن الشيخ الوالي عامر بن مسعود(1)
(1) 1- هو الشيخ الوالي عامر بن علي بن مسعود العبادي النْزوي تولى على نزوى للسلطان
سعيد بن سلطان بعد السيد علي بن طالب الذي كُلف بمهمة قيادة الجيوش لحرب
محمد بن ناصر الجبري الذي حاول الخروج على طاعة الإمام، وكان الشيخ عامر
عالماً وأديباً وسياسياً محنكاً استطاع الإمساك بزمام نزوى في ظروف صعبة للغاية،
وله أشعار جيدة. انظر نزوى عبر الأيام ص188-189.