الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٩

عن القاضي محمد بن عبد الله بن مداد: ومن سكن دار أحد بلا رأيه واجتمع فيه زبالة كالسماد أو غيره فذلك للساكن وعليه أجرة الدار.

مسألة

[ حكم ذهاب الغنم بدون تفريط ]

عن الشيخ ناصر بن خميس: وإذا لم يأت الراعي بالدواب إلى المحلة

وأتى بها نائبه كشبله أو عرسه وذهب بعضها واحتج أن السباع افترستها

من غير اختيار منه ولا تقصير وإن أتى بسمة كشعر معز أو عهن نعاج أيعذر أم لا؟ فإذا استخلف مكانه أميناً ثقة فضاعت أو شيء منها ففي تضمينه اختلاف وإلا فهو ضامن لها.

مسألة

[ الاستئجار على خدمة النهر ]

وإذا استأجر أرباب نهر على خدمة نهرهم مقاطعة على الباع بكذا فرحاً

أو شحباً ورام أحدهما الرجوع أله ذلك أم لا؟ فنعم في ذلك النقض لمن

رامه منهما وللأجير أجرة المثل بنظر العدول.

مسألة

[ متى يخرج العامل من العمل ]

وإذا ولج العامل في العمل فلا خروج إلا من عذر ويجبر على العمل

بسما إذا كان خروجه مضراً برب المال فإن خرج من غير ففي ثبوت الأجرة له اختلاف وقول: له أجرة مثله إذا دخل في العمل وقول: لا أجرة له حتى

يتم العمل.

مسألة

[ عمل غير عمله ومدى أخذه للأجرة ]

ومن اتجر أجيراً لعمل معروف غائب فادعى الأجير أنه عمله وطلب

أجرته فأنكر الآخر فالقول قول الأجير أنه فعل وله أجرته. وإن كان العمل حاضراً كالبناء ونحوه فلا يقبل قوله إلا بالبينة وعلى الأجير الألية في الأولى

أنه فعل ما استؤجر عليه وله من الأجرة كذا.

مسألة

[ العمل المجهول ]

وإذا كان العمل مما لا يمكن الاطلاع عليه كتبليغ طرس أو ما أشبهه فالقول فيه قول الأجير والقول في الأجرة قول المستأجر ولهما الألية على بعضهما بعضاً.

مسألة

[ حكم أجرة النخاس ]

وأجرة النخاس ثابت بيعة السلعة أو ردت وقيل : إن الشرط هدر وأجرة الصائغ للتبر واللجين ليست كالصرف ولا يضيق تأخيرها إلا أنه يستحب

١٬٤٨٤ / ١٬٨٩٧