Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١١١معلوماً لمكان معلوم بأجر معلوم ولا يعرف ما فيه من التمر فلمن أراد منهما الرجعة فله الرجعة.
مسألة
[ الاستئجار بالخارج من الدواب ]
ومن اكترى مكاناً ليحفظ فيه دوابه ببعض ما يحصل من سمادها أو
بكله فهذا جائز ويتم عند المتاممة على بعض ما قيل.
النهج الرابع و العشرون
في الأيتام و المجانين
و العبيد و الدواب
النهج الرابع والعشرون
في الأيتام و المجانين و العبيد و الدواب
مسألة
[ حكم انتزاع مال اليتيم من غير الثقة ]
عن الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله وإذا
كان لليتيم مال في يد غير ثقة هل يجوز للحاكم أن يفرض له النفقة في ماله
أم يجب عليه أن ينتزعه منه؟ فلا يضيق على الحاكم ذلك وجائز له أن ينتزع مال اليتيم من يد وكيله إذا صحت معه خيانته وجائز تقبيض نفقته لأمه وكذلك ماله إذا كانت أمينة.
مسألة
[ ضمان الكتاب ]
ومن أخذ كتاباً باليتيم ليقرأ فيه من يد أحد ورده على اليد التي قبضه
منها فجائز على بعض القول وقول: حتى يكون القابض من يده ثقة وإذا أحدث بالكتاب حدثاً فعليه ضمان.
مسألة
[ حكم الاستدانة على اليتيم ]
ويجوز لمن يعول الأيتام من أم أو غيرها أن يدان عليهم بأمر الحاكم أو الجماعة مع عدمه إذا لم يصح لهم نفقة أو لم يصح من ينفق عليهم بالفرض
ولو زاد في الثمن بالدين ولا يجوز ترك الأيتام يهلكون سغبة(1).
مسألة
[ حكم بيع مال اليتيم ]
ولا يجوز بيع نشب ذي اليتيم إلا في دين عليهم من نفقة أو وصية من أبيهم ولا يباع في نفقة مستقبلة فإن احتاج إلى نفقة أمر من ينفق عليه أن
يدان على نفسه فإن اجتمع له شيء أخذه من مال اليتيم من غلة أو أصل.
مسألة
[ من مبطلات الوكالة ]
واختلفوا فيمن وكل وكيلاً في أولاده في مرضه في مصالحهم إذا مات بعض أثبت الوكالة وأبطلها بعض وإن جعله وصيه جاز بلا اختلاف.
مسألة
[ كيفية تولي اليتيم ]
(1) 1- سغبة: جوعاً.