Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١١٣كالضيافة والهدية وكذلك بيعه للأصول إذا كان
بعدل السعر فإذا كان حراً بالغاً لا يعرف منه ذلك إلا بالإيماء والإشارة فلا يبعد ذلك من الجواز على الاطمئنانة وكذلك بيعه وشراءه وتزويجه
واستئجاره وتسليم الأجرة إليه وأما في الحكم فلا.
مسألة
[ شراء لليتيم ما يحتاجه ]
وجائز لوكيل اليتيم ومحتسبه أن يبتاع له المصحف للتعليم وتسليم أجرة المعلم والضحية للأعياد وأما شراء التحف فلا إذا كان مأخوذاً بنفقته وقيل:
إذا كان مثر لا يتعرى من الجواز.
مسألة
[ حكم الوصية من مال اليتيم ]
ومن عنده دراهم ليتم فاشترى له أصل مال على نظر الصلاح فله فلا يثبت الشراء لذي اليتم إذا لم يرض به إذا بلغ وله دراهمه فإن أوصي بالحق حتى يعرف حال اليتيم جاز وهو حسن وإن لم يوص فلا شيء عليه والأرجح أن يكون ذلك بنظر الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه.
مسألة
[ تحلية اليتيمة من مالها جائز ]
عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وإذا حلي اليتيمة وكيلها
من مالها ثم توى الحلي أو بعضه فلا ضمان على الوكيل على قول من
أجاز ذلك.
مسألة
[ حكم شراء السلاح لليتيم ]
وإذا صار اليتيم تجد من يحمل السلاح فلا يجوز له شراء السلاح من
ماله إلا أن يكون مأموناً على حمله أو يحفظه له أمين.
عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله: وإذا رام ولي ذي المس على
القيام به وبمصالحه وبماله جاز للحاكم إجابته إلى ذلك إذا كان في ذلك
صلاحاً لذي المس.
مسألة
[ التصرف في كتب اليتيم ]
واختلفوا في كتب ذي اليتم إذا حازوا تلفها قبل أن يبلغ إيناس رشده ويشترى له بثمنها أصل مال فأجاز ذلك بعضهم وأبا جوزه آخرون
والسلامة من ذلك أسلم.
مسألة
[ عقد الخيار بالنسبة لليتيم ]
وإذا اشتري ليتيم أصل مال فله الخيار إذا بلغ الإيناس بين المال وثمنه فإن اختار دراهمه فلا غلة له على كل حال وأما ما أخذته من شفعة من مشاع
فلا خيار له بعد بلوغه.
مسألة
[ التصرف في مال اليتيم ]