الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ١١٤

ومن احتسب لمال يتيم فأطناه برهة ثم السنة الثانية رفع يده عنه فأطناه

غير ثقة فلا ضمان على المحتسب الأول إلا أنه إذا كان قادراً على حفظه بلا تكلف مشقة إلا أن يترك لغير ثقة.

مسألة

[ حكم تسليم المال لذي رق والطفل ]

ومن قبض شيئاً من ذوي رق أو طفولية أو مس فلا يرده إليه إلا بإذن سيد ذي الرق أو أب ذي الطفولية وأما الصك إذا كان مكتوباً لمن لا يملك أمره سلم للمزبور له.

مسألة

[ التصرف في مال اليتيم ]

وإذا طلبت الأيتام النفقة لهم مع الحاكم كيف السبيل إلى أجرتها عليهم

فإن صح مع الحاكم أن هؤلاء الأولاد هم أولاد الهالك فلان وصح عنده

نشب الهالك أمر الحاكم أمهم إذا كانت مأمونة أن تدان وتنفق عليهم وتكسوهم فإذا اجتمع لها شيء باع الحاكم من مالهم بقدر مالها إن لم

تكن غلة.

مسألة

[ التوكيل في مال ناقص العقل ]

وجائز للحاكم أن يوكل في مال ناقص العقل إذا ضيع ماله إذا صح معه نقصان عقله وأن يفرض من ماله لمن يمونه النفقة والكسوة كزوجاته وأولاده الصغار ومماليكه وغيرهم ممن يلزمه عوله بعد أن تشهد لها البينة العادلة أنها زوجته ولا نعلم أنها خرجت منه بوجه حق وكذلك وتشهد البينة أن هؤلاء الأولاد أولاد فلان وكذلك يشهدون في المال وإذا وكل القائم وكيلاً في

نشب ذي اليتم بجزء من غلة ماله وقد حلف الهالك زرعاً إن حصاده فإن

كان جعل الجزء من كل ما يحصده من ثمار ماله فحصل الثمرة فله ما جعل

له وهذا يعرف باللفظ.

مسألة

[ حكم بيع مال اليتيم ]

وإذا ادعت أم اليتيم أنه قد فطم فلا يتعرى من الاختلاف وجواز

قولها وكذلك قول من يقوم مقامها والأصح لا يباع مال اليتيم إلا لما لا

يدله منه من مئونته وكسوته وما أشبه ذلك وأما الورس والعطر فمن فضلة

غلة أموالهم إذا كانت واسعة ويجوز القياض به ما هو أصلح منه على

قول من أجازه.

مسألة

[ حكم الشراء لليتيم ]

١٬٤٨٩ / ١٬٨٩٧