Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١١٥ومن اشترى ليتيم شيئاً فهلك الشراء والثمن ضمن وغرم ما توى كان الشراء خياراً أو قطعاً.
مسألة
[ ما يجوز أخذه من مال اليتيم ]
وجائز أخذ السلعف الذوي من مال اليتيم إذا لم يكن له ثمن وكان في إبانته صلاح من ماله.
مسألة
[ كيفية الإنفاق على الأيتام ]
وإذا أنفق من يمون الأيتام على الأيتام غير جنس النفقة أو فضل منها أو أوكس فإذا أنفق الأفضل فأفضل له وأما الأوكس فلا وجائز الاستئجار على حفظ اليتيم ونشبه على نظر المصلحة على الأصح.
مسألة
[ أكل الأم من مال اليتيم ]
وإذا كانت غلة مال اليتيم تنمو على مئونته وله أم مقترة جاز لها
الأكل من ماله بالمعروف على قول وللحاكم أن يفرض لها ذلك أو
الجماعة مع عدمه.
مسألة
[ كيفية الإنفاق على اليتيم ]
من كتاب جواهر الآثار(1) عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة:
وينفق على اليتيم من ماله ويكسى وإذا فطم فله ثلث النفقة فإذا صار
خمسة أشبار فله نصف النفقة على الأصح فإذا صار سداسيّاً فله ثلثا
النفقة إلى بلوغه وجائز لمستولي مال اليتيم أن يسلم لمن يمونه مئونته والأم
أولى بولدها.
مسألة
[ حكم وكيل اليتيم ]
وإذا كان وكيل اليتيم ثقة وصالح عن نفقة اليتيم بدراهم جاز لمن يمونه أخذها ويعجبني إذا أعطاه من قبل أن ينفق الوكيل على اليتيم ويصير له دنيا
أن يشهد علي ذلك حذر موته قبل استفراغ ما دفع إليه ولا يباع أصل مال اليتيم قبل أن يستحقه من يمونه وهو أن يدان كافله حتى إذا اجتمع له حق
بيع من المال بقدر الحق وإن تعذر الدين وحاذر على اليتيم الهلاك من
(1) 1- كتاب جواهر الآثار: للشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان وحذف اسم
أبيه عن عنوان الكتاب المطبوع على نفقة وزارة التراث العمانية ويقع في سبعة عشر
مجلداً أو يزيد وهو من أمهات المراجع وذو فائدة علمية ينبئ عن غزارة علم مؤلفه،
وكان قاضياً للإمام سلطان بن سيف ومن بعده لابنه بلعرب بن سلطان، عن ندوة
الفقه الإسلامي ص194.