Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١١٧مما لزمه لسيده للفقد.
مسألة
[ دية إسقاط المرأة ]
وأما صفة غرة العبد هي رقبة عبد ذكراً كان أو أنثى وهو إذا ضرب
رجل امرأة فألقيت جنيناً ميتاً فعلى غرة عبد أو أمة فإن كان الجنين ذكراً
فعليه غرة عبد قيمته ستماية درهم وإن أنثى فغرة ثمنها ثلاثمائة درهم وإن
عزب عليه فديته أربعمائة وخمسون درهماً(1).
مسألة
[ أثر من قال لمملوكه أنت حر ]
ومن قال لمملوكه أنت حر قبل موتي بثلاث ففيه اختلاف قول: من حينه لأن مدة الحياة مجهولة وقول: لا يبيعه قبل أن يموت هو أو العبد بثلاث أيام يصير حراً وله أجر ما استعمله في الثلاث قبل موته أو موت العبد.
مسألة
[ الحث على الرفق بالعبد ]
وإذا استعمل العبد سيده بعد العتمة وقبل طلوع الفجر فلا ضمان عليه ونحب أن يكون رافقاً به إذ هو أسيره(2).
مسألة
[ أثر مباشرة القينة ]
ومن سرق قينة فباشرها ولدها فعليه عقرها فإن كانت بكراً فعشر ثمنا
وإن كانت ثيباً فنصفه على الأصح واختلفوا في العقر فقول: يلزمه لكل
وطية عقر وقول: يلزمه عقران وقول: عقر واحد وأولاده فهم رقيق سيدها
(1) 1- دية الجنين: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما
الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرةٌ، عبد أو وليدة… الحديث أخرجه البخاري ومسلم والموطأ
والترمذي وأبو داود والنسائي، انظر جامع الأصول 4/428 رقم 2508.
(2) 2- حث الإسلام على الرفق بالعبيد، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت
أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم
مما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه» جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 8/49
رقم 5888.