Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١١٨وإن بارعهم(1) لأبيهم فبإحسان منه.
مسألة
[ من أحكام العبد ]
ومن اشترى عبداً اغتنم ممن هو في يده وحرزه جاز شراءه وعتقه عن الشيخ عبد الله بن محمد بن مداد: وإذا طلبت زوجة العبد من سيده النفقة والكسوة فإن نكحها بإذنه لزمه ذلك وحكم عليه به وإلا ففي رقبة العبد
يباع ويؤدى عنه إن أبى السيد عن ذلك.
مسألة
[ نكاح الحر لأمة ]
وإذا نكح القينة الحر ثم طلقها وهي حبلى أريت لو أعتق السيد ما في قبقبها فإن وضعته حياً وقد حرر فنفقته على أبيه.
مسألة
[ من أحكام أموال العبد ]
عن الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود: من رقب عبده بعد موته وأجره إلى أجل ومات السيد قبل خلو الأجل فإذا مات سيده بطلت الأجرة وصار الخيار للعبد فإن أتم عمله فبالحساب منذ مات سيده وإن شاء ترك
وقال بعض أهل العلم: إذا ا ستفاد هذا العبد فائدة وآب بعد موت سيده فادعى الورثة أنه استفادها وهو في الرق وادعى هو أنه استفادها وهو حر فالقول قول العبد مع يمينه إذا لم تكن بينهم بينات.
مسألة
[ الجناية على العبد خطأً ]
ومن أكلم ذا رق خطأً فحرر فإن أرشه لسيده المعتق لا المعتق وإذا اشترى ذو الوصب قينة ليسترد دينه بها إذ لا زوج له فاسثراها جاز له النظر إلى
سؤتها ومسه وجاز لها ذلك منه ولو ذهب باهه.
مسألة
[ عول الصغيرة الرقيقة ]
عن الفقيه النْزيه ناصر بن خميس: إذا كانت الأمة صغيرة كابنة خمس
سنين إلى دون ذلك فنعم إذا عتقت مضى عتقها فإن كان عن لازم عيلت
من نشبه إلى الإيناس وإلا ففي لزوم عولها اختلاف.
مسألة
[ الوصية بالعتق ]
وإذا أوصى موص بعتق رقبة مؤمنة فالأصح عندنا أن يعتق عنه رقبة بالغة موحدة سليمة الجوارح لتكسب ولا يعجبني عتق الصبي عن واجب ولو
عاله وإن مات معتقه ففي ثلث ماله.
مسألة
[ حكم كوي المولى عبده ]
(1) 1- بارعهم: لعلها باعهم، أو يكون معنى الكلمة تنازل عنهم لأبيهم من قبيل التخلي.