الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٠

قيل: هذا وبعد ما سرحناه من اللفظ في عقد التزويج ويقول العبد: قد

قبلت فلانة أمة سيدي فلانة زوجة لي على هذا الصداق عاجله وآجله

وقبلت لها على نفسي بذلك.

مسألة

[ جواز عتق أعور العين ]

عن الشيخ خميس بن سعيد: ويجوز عتق أعور عين في الوسيلة وأما عن اللازم ففيه اختلاف والأصح جوازه إذا كانت رقبة سليمة قادرة على

كسب قوتها.

مسألة

[ حكم كي العبد لطلب الشفاء ]

عن الشيخ صالح بن سعيد: ومن كوى عبده لنظر الصلاح أوامر بكيه لطلب الشفاء وكان العبد بالغاً ورضي العبد ذلك فبعض رآه عتقاً له وبعض

لم يره عتقاً وإن كان العبد صبياً فأشدد فيه اختلاف.

مسألة

[ حكم إيذاء العبد من أجل الإصلاح ]

وإذا ربط سيد العبد جسد عبده من وصب لحقه على نظر الصلاح فلا عتق عليه ما لم يضر جارحة أو يخرق أذناً وإذا آذت العبد سنه فأبانها

سيده نظراً لصلاحه فلا عتق عليه وإذا حررت القينة الحبلى سرى العتق في ولدها ولم يذكر وإذا عتقت وقد خرج من الولد بعضه ولم يستكمل

خروجه عتق.

مسألة

[ حكم علف الدابة من الشيء المتنجس ]

عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: وجائز أن تعلف الدابة الشيء المتنجس على قول وأما المسكرات فلا وفيها ترخيص إذا كانت

لبعض المنافع.

مسألة

[ حكم جناية الدواب ]

وإذا تقدم الحاكم على رعيته أن لا يطلقوا دوابهم في حريم البلد فأطلق أحد دابته ليلاً أو نهاراً فأضرت بحرث قوم فعليهم ضمانه والعقوبة سيما

إذا كان الحاكم قد تقدم عليهم ولو أطلقوها في مباح ولو خرجت الزراعة

من القرية.

مسألة

[ إطلاق الدابة بالنهار ]

وأما إذا طلق رب الدابة دابته بالنهار في موضع ما من فأضرت بحرث

لزمه أيضاً ضمان ما أضرت وقيل: لا ضمان عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «على الناس حفظ دوابهم بالليل وعلى أرباب الحروث حفظ حروثهم بالنهار»(1) وقيل

هذا خاص بالمدينة والأول أرجح.

(1) 1- الحديث بالمعنى وهو صحيح المعنى. وهذا ضمن المتلفات وكيفية علاجها.

١٬٤٩٥ / ١٬٨٩٧