Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٢١مسألة
[ حكم جناية الدابة بعد هروبها ]
وإذا أوثوب(1) الدابة دابته بما يوثق به مثلها إذا أحرزها بما يحرز مثلها فأنفلتت إذا حدثت فلا ضمان عليه فيما بينه ويبن الله وأما في الحكم
فضامن حتى يصح أنه أوثقها بما يوثق به غيرها.
مسألة
[ على الراعي ضمان الدابة ]
وإذا كانت الدابة عند راع بالأجرة فأضرت بمال أو نفس فضمان ذلك على الراعي لا على رب الدابة.
مسألة
[ حكم اقتناء الطير وجنايته ]
ومن اقتنى طيرا فأضر على أحد حرثه فتقدم على أربابه فلم يمنعوه جاز
له أن يجعل له حبّاً مسموماً ولا ضمان عليه على قول وقيل: يرفع أمره
إلى الحاكم أو الجماعة ليزيحوا عنه ضرهن وإذا تعذر حصول المنصف جاز
ما ذكرنا.
مسألة
[ حكم إطلاق الدابة في القرية ]
ومن أطلق دابته في المرعى المباح وأضرت في القرية ما أضرت وقيل: لا ضمان عليه.
مسألة
[ من أحكام الدواب ]
عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود: والدواب المرغودة في الفيافي
والقفار إذا أضرت بحرث قوم وعزب على أرباب أهل الحرث علم أربابها
فإن كانت مما يخدم استعملت وأطعمت من عملها وقيل: بل تطعم
ويحسب على أربابها وقيل: يؤتجر لها راع يحفظها والأجرة على أربابها
فإذا استفرغت أثمانها بيعت في مئونتها وهذا كله يكون بنظر الحاكم.
مسألة
[ الضمان على أرباب المواشي ]
ومن زرع في فلاة قوم يرغدون فيها مواشيهم أو بإزاء موردهم فأضرت المواشي بحرثه ففي ذلك اختلاف قول: عليهم الضمان وقول: لا ضمان
عليهم سيما نهاراً.
مسألة
[ أحكام في اغتصاب العبد ]
ومن اغتصب عبداً ثمنه مائة درهم فرباه فصار يساوي ألف درهم ثم
نقص ثمنه حتى رجعت قيمته إلى مائة درهم فقيل: إذا أراد المغتصب العين
بري زادت القيمة أو نقصت وقيل: إذا نقص ثمنه عن ثمنه يوم اغتصبه
ضمن النقصان وقيل: يرد العين وستمائة درهم التي زادت عنده في العبد
لتعديه في حبسه وعليه التوبة ويلزمه أجرة استعماله.
مسألة
[ حكم غصب الصبي ]
(1) 2- أو ثوب: الأصح: أوثق.