Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٦ومن اغتصب حطباً فلا بأس بالاقتباس بناره لغير مغتصبه وأما من الحمم والجم فلا.
واختلفوا في معاملة من بيده الحلال والحرام فقول حكم ما في يده حلال حتى يصح حرام ذلك وقول: بالعكس وقول: على الأغلب من أمره.
مسألة
[ حكم أخذ الساقط من الشجر ]
والعسل الساقط والصمغ واللقاط وما كان من معو فالإجابة مع أرباب الدار فلا بأس به ولا يحل من الأمكنة المحظورة كصحار وما أشبهها.
ولا بأس بقضاء الحاجة في البيوت غير المسكونة لقوله تعالى: { لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَة } (1).
ومن وقع من سطح دار على أحد فمات الواقع فلا دية له وإن مات الموقوع عليه فعلى عاقلة الواقع ديته.
مسألة
[ حكم ضمان الساقط عن النخلة بصوته ]
ومن طلع باسقة فصرخ على أحد فنجعه فإن كان الطالع رب الباسق أو عامله والداخل بغير إذن لم يلزمه له شيء وإن أذن له رب المال بالدخول
فعليه ديته.
مسألة
[ حكم وقوعه وعلى من ديته ]
ومن رقي غيره باسقة فسقط عليه فنجعه فعلى عاقلة المسترقي الدية وإن ماتا جميعاً معاً فلا شيء على الأسفل وعلى عاقلة الساقط ديته.
مسألة
[ أثر موت المسترقي ]
وإن مات المسترقي فلا شيء على معين وهو والراقي.
مسألة
[ ضمان من حفر في طريق الغير ]
ومن صرح في خب(2) وجز ثاني الثالث فإن الأول يضمن للثاني والثاني للثالث ولا ضمان على أحد للأول أن لا يكون حافر الخب تعدى في
حفرها في طريق أو حيث لا يجوز له حفرها فعليه الضمان.
مسألة
[ حكم صرع الإنسان وموته ]
ومن دفر شخصاً فصرع على أجر فنجعه ضمن الدافر لهما ولا ضمان على المدفور الأول للثاني لأنه مغلوب عليه. ومن وضع حجراً في الطريق
فعثر به آخر فمات فالضمان على الملقي بحجرة.
مسألة
(1) 1- سورة النور آية 29.
(2) 1- الخب: الحفرة العميقة. وهذا حصل في اليمن في عهد الإمام علي بن أبي طالب عند
عندما سقط القوم على الأسد فأفتى هكذا رضي الله عنه.