الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٧

[ حكم سدع الشخص صاحبه ]

والماشيان أيهما سدع صاحبه ضمنه وإن تألم السادع من المسدوع ففيه سوم عدل.

مسألة

[ حكم ضمان تلف السفن ]

وإذا صدقت الجارية فعلى ركاب الصادقة لركاب المصدوقة فالضمان إذا

توت أمتعتهم ورسبت جاريتهم بقبق الخصم وإن توت الصادقة فلا شيء

لها وإن تلاقتا وتصادفتا متاضمتنا لبعضهما بعض ما توى منهما إذا كان

بهما ركاب وإلا فلا ضمان لأحديهما على الآخر إذا كانتا تجريان جملة

وإذا تصادما فارسان أو ماشيان ضمن كل واحد منهما ما أصاب صاحبه

وهو على العاقلة لأخطاء وإن كان فيهما ذوا رق فالضمان في رقبته.

مسألة

[ أثر العين وحكم الضمان ]

ومن عرف نفسه أنه عيون فنظر إلى شيء فأصابه لزمه ضمانه.

مسألة

[ من أحكام السفن ]

وأجرة الراكبين للجارية من عدن السيف للجة اليم لركوب الجواري

فعلى السنة والعرف بين أرباب الضرب والجواري.

مسألة

[ حكم الجعل للإنقاذ ]

عن مسعدة بن محرز: ومن أنقذ جاريته وغرقت في اليم مع حملها

فأذن لمن أنقذ شيئاً فهو له فلا يثبت هذا الشرط وله أجر مثله وإن من قال

أنقذ شيئاً فله جزواً ثبت.

النهج الخامس و العشرون

في الأنهار

و الآبار و حفر الطرق

النهج الخامس والعشرون

في الأنهار و الآبار و الطرق

مسألة

[ مقدار حريم الساقية ]

عن الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان إذا

كانت الساقية جائزة ورام ربها غرس شاطيها فإنه يفسح عنها ثلاثة أذرع

وقول ذراعين وقول: ذراع وقول: ما لم يضر بجري الماء هذا إذا ملك

شاطئ الساقية وبين أرض رب الأرض جدار له وكانت الساقية خلف الدار ليست للمال فإنها تكون للأملاك فإن أراد رب المال الغرس بإزائها فسح

عنها ثلاثة أذرع للباسقات لأنها ليست له في الحكم فإن كان له على

وجهين لينات حكم بها فإن كانت له فعلى ما سبق من الاختلاف.

مسألة

[ كيفية إعمار أرض المسجد ]

١٬٥٠٢ / ١٬٨٩٧