الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٩

النظر فإن لم تكن الباسقات مضرة في إصلاح منع أربابه من ذلك وإلا فلا. ويجوز تخطيف ساقية نهر في الطرقات رائز(1) إذا أمنت المضرة على المارين

على بعض القول وقول: لا يجوز وهو الأرجح وإن تغاضى الحاكم لمن فعل ذلك وسعه ويجوز استعمال قنطرة على هذه الساقية على قول.

مسألة

[ أثر ملك الباسقات المارة في أرض الغير ]

وإذا كان على ساقية باسقات وهي لمن يملك أمره وهو مار في أملاك الناس في بعض صرحات المساجد فلا يجوز لأربابه تعزيره على أصل ما

كان وليس لأرباب الأملاك الأصلان منعهم أن يسموه إذا راموا ذلك

وجائز لهم إزاحة شحبه من كبس أو غيره.

مسألة

[ كيفية الاستفادة من الأنهر ]

وإذا كان نهران لدار واحدة ومخرجهما من واد وأحدهما أعلى من

الآخر فلا يجوز لأهل النهر ألا على خدمة نهرهم زيادة عن الأصل إلا ما

كان من شحب ومثله وأما أرباب النهر الأسفل فلا يمنعون من ذلك إذا

آمنت المضرة والضرر المرفوع ولو تمت المسافة بينهما على خمسمائة ذراع

بينهما قول يفسحون خمسمائة ذراع إذا كانت خدمتهم دون منافع الأعلا.

مسألة

[ ما بين الفلجان من مسافة ]

وإذا أدرك الفلجان بينهما أقل من خمسمائة ذراع ثم تبين لأحدهما

ساعدا فرام أربابه إصلاحه وادعى أرباب النهر مضرة فإذا صح أن هذا

الساعد يطرح ماؤه في هذا النهر لأهله إصلاحه ولو جر ماء سبعين ساعداً

ما لم يتبين ضرر على الفلج الأسفل فإن تبين فالضرر مصروف.

مسألة

[ مقدار حريم طريق الفيافي ]

وإذا عمر قوم مرتا وبه طريق أجائز أو لم يجعلوا للطريق حرماً كما جاء

في الأثر طريق الفيافي وكم يكون حريم طرق الفيافي ففي ذلك اختلاف

قول من كل شطر أربعون ذراعاً وقول حريمها ما لم يضر بها مؤخر وقول عشرون ذراعاً مقدم فعلى هذا القول يجوز التغاضي للقائم بالأمر.

مسألة

[ صورة من الاستفادة من الوديان ]

(1) 1- كملة غير واضحة والسياق: ويجوز تخطيف ساقية نهر في الطرقات أيبرأ إذا…

١٬٥٠٤ / ١٬٨٩٧