Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٠وإذا كان ماء الوادي تالدة يطفو أو تارة يرسب وبه قبلان للديار متفرقة ورام أحد فجر ركية فيه أو فجر نهر وزرع على شاطئه فاعلم أن من رام حدث ركية يجب هذا الوادي فسح خمسمائة ذراع عن منافع الأنهار وقول
ما لم تصح المضرة فلا يصرف الزرع وقول لا يلتفت إلى المضرة فإن لم يفسح خمسمائة ذراع صرفت الركية ولو توى زرعها وإذا كان بين الباسقتين موات قول تقسم بينهما نصفتين إذا كان مستوياً وقول موقوف وهو الأصح.
مسألة
[ حكم تحصين المال ]
وإذا كان الوجين بين مال رجلين أراد أحدهما توزيعه وأبى الآخر فإذا
كان مساوياً للمالين فهو بينهما ومن أراد حصان ماله بجدار جدر في نصفه وقول يترك كما كان.
مسألة
[ حكم امتداد النخلة على حساب الغير ]
وإذا أبنت على النخل العاضدية شجرة من عظمات السوق وبين الساقية والطريق فأنافت أفنانها النخل فأخذت هواها ولكل صنف مالك فإذا صح النائف صح.
مسألة
[ صورة من الاستفادة ]
وإذا نشأ تحت النخلة نخلة المسجد قرن بعضه أثمر وبعضه لم يثمر وهي على زوجين مال فأراد المال صرف القرن فما لم يثمر القرن صرفا وما
أثمر ثبت وما لم يثمر ولم يكن بحد الفسح الشرعي فمصروف.
مسألة
[ حكم قطع السعف ]
ومن اتهم أحداً أنه أصرى سعف باسقة سوى الذواة فإن كان متهما
حبس التهمة وإلا فحتى تصح دعواه ببينة عادلة أو إقرار من المدعى عليه.
مسألة
[ حكم المصابيح المتكورة ]
والمصابيح المتكورة بين الجارين فإذا لم تكن مرتفعة قامة سدت وقول: قامة وسطة إذا قابلت بيت الجار.
مسألة
[ حكم وجود الدوحة داخل المسجد ]
وإذا وجدت في مال المسجد دوحة نائفة على الجار فرام صرفها وهي في دون ذراعين من ماله وقد عزب علم محدثها فإن كانت محدثة ولم تثمر
صرفت كانت فرضة أو غيرها وإن أثمرت لم تصرف.
مسألة
[ أثر الغرس بين النخلتين ]
وإذا أخبر زيد عمرو بأن في المكان الفلاني باسقة للمسجد الفلاني