Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٣١وبإزائها باسقة لمسجد غيره فإن كان بين الباسقتين الفسح الشرعي جاز
الغرس مكان هذه النخلة ولو لم يكن المخبر ثقة وإن لم يكن لم يجز ألا
بالبينة العادلة أو شهرة لا تدفعها شهرة واطمأن القلب بذلك.
مسألة
[ أثر التصرف بماء الأنهار ]
وإذا وجد أحد وادياً يجري ماؤه على الصفا وبالوادي أنهار الجمعة ديار فأراد هذا أن يقبل نهراًَ من أعلا الأنهار فهذا يعرف بالنظر والمشاهدة فإن
أضر هذا النهر بالأنهار السفلى فلا يجوز رفعه ويترك على حاله وإن أضر
صرف الضرر.
مسألة
[ وصف حال الوادي المصروفة عنه الأحداث ]
وسأصف حال الوادي المصروفة عند الأحداث إذا كان الوادي متصلاً جربه أو كان يظهر في أمكنة ويختفي في أمكنة فهذا لا يجوز فيه الإحداث
من الأعلى إلا فلاج السالفة ولو نأت المسافة.
مسألة
[ أثر الإضرار بالوادي ]
وإذا أضرت الوادي أوتاد ونجود وفي الاعتبار مع أرباب النظر أن الماء الأعلى يصري جريه عن الماء الأسفل فلا بأس على من رام رفع نهر من أعلى الوادي إذا أمنت المضرة على الأسفلين.
مسألة
[ مقدار الفسح بين الأنهر ]
ومن رام فرح ركية في نشبه بإزاء نهر كم يفسح؟ قول: إذا كانت
الركية للاستقاء فقط لا للزجر فلا يحتاج قارحها للفسح الشرعي وقول:
لا بد من الفسح على حال.
مسألة
[ مسائل في الساقية ]
وإذا نزلت الساقية أو ارتفعت عن مال من تمر فيه وأراد غرس باسقات
ودوح بإزائها فسح عنها الفسح الشرعي وقد ورد.
ومن ادعى أن له ممر ساقية في طريق هدرت دعواه إلا بالبينة وقول:
العامة في الأحكام هدر وإذا انزاح الريب عن قلب ذي الأمر فإلى نظره.
مسألة
[ مسائل في الساقية ]
واختلفوا في الساقية الحملان فقيل: إنها من القواطع عن الغرس وقيل:
إنها ليست من القواطع وإن كانت ثابتة تنْزل فالأصح أنها من القواطع وأما الخضار فلا يقطع عن الغرس أو في إثبات ذلك فيه(1) اختلاف.
مسألة
(1) 1- في الأصل وجد طمس: إثبات ذلك فيه اختلاف، بدل (إثبات اختلاف).