Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٢[ مسافة تحويل السواقي ]
واختلفوا في تحويل السواقي فأجاز ذلك بعض إلى أربعين ذراعاً وقول: يجوز ولو نما على الأربعين على نظر الصلاح إذا حولت في قيعة من يملك
أمره بعد أمن المضرة من تحويلها.
مسألة
[ لمن الباسقة التي في الوادي ]
عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة: وإذا نشأت باسقة في واد بين
أملاك فادعيا لها لمن تكون كانت في شطر الوادي أو وسطه فقول: إنها
تكون للمال الذي يليها إلى ثلث الوادي وقول: إلى نصف الوادي وقول:
هي للفقراء جاز جوزه لبيت المال.
مسألة
[ مرور النهر في أملاك الناس ]
وإذا كان النهر يمر في أملاك الناس واحتاج لشحب فإنه يطرح فيما كان يطرح من السنة المتقدمة سيما إذا وجد له أثر تراب طرح هناك كما سلف
إلا أن يصح بالبينة العادلة غير ذلك.
مسألة
[ حكم الشهادة بالشهرة ]
وإذا شهدت الشهرة بمر ساقية سالفة لا أثر لها تحت طريق تسقي قيع لأناس فأما في الحكم فلا يقبل إلا بشهادة العدول وأما إذا شهدوا من
الشهرة من لا يتهم في شهادته بتحريف ولا تكليف وهم أقرب للأمانة
والعفة فلا يعدم من جواز التغاضي للحاكم.
مسألة
[ مرور النهر في ساقية وحكم شربها منه ]
وإذا كان ممر بعض ساقية نهر في مال أحد وذلك موضع لا يقايسه شيء من النخل ولم يستحقه رب المال ولا غيره فلمن حكمه فهذا يعرف
بالمشاهدة فإن كان هذا الموضع مواتاً لا يدعيه أحد فحكمه للنهر وله في الموات إلى خمسمائة ذراع وقيل: هو لمن أحياه ويفسح عن ماء النهر.
مسألة
[ متى يكون البئر لبيت المال ]
وإذا كانت الغيرة خارجة من القرى وهي أيبار وتزرع وهي ملك لملاك وبإزائها حفرة خب مندفنة وليس في أرضها شيء من السماد فعمر دون
تلك البئر بيراً فأمها لها وزرعها فحكم هذا البير لبيت المال عند وجود
الأئمة ولذوي الفاقة عند عدمهم وإذا لم تكن بالأرض سمة الملك فهي لمن أحياها على الأرجح وأما إذا كانت هذه الأرض مشتملة على أرض