الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٣

معمورة لم تنفسخ عنها خمسمائة ذراع فحكمها لمن دنى منها من القيع المعمورة وقول: إن حكمها لأهل الماء الذي سقيت به والأول أصح

وأوضح وأرجح.

مسألة

[ حكم تعطيل القعادة ]

وإذا جعل مثر في نهر أحد يقوم بمصالحه وجعلوا له جزء من بارة

أخرجوها للنهر بينهم ثم رام مثر في النهر تعطيل قعادة تلك البادة فالوكالة

من مثر في النهر ثابتة في نهرهم إذا كان بهم ثقات ولو مات جعلوا الوكيل

وله ما جعلوه أجرة ولا يدله من أجرة ومن رأي حفرة بير قرادها قليلاً ثم حفرها ثالث حتى بلغ دون الماء فأبى عليه الفاحر الأول فإذا لم يمسه البير الآخر فحكمها للأول ويكون للآخر العناء وإن أمها الآخر البير فهي له وللأول العناء.

مسألة

[ مقدار حريم الطريق ]

وحريم اليم الطري(1) هو له حيث كان أم في البنادر المعمورة خاصة فلم أحفظ فرقاً في بندور دون بندور ندى أن البنادر كلها سيان.

مسألة

[ حكم الإعمار أكثر مما يستحق ]

وإذا كان ممر ماء في طريق جائز من نهر تحت الطريق فلا يجوز لرب

المال أن يعمر زيادة في أرضه ويسقيها من تلك الساقية ولا يأذن لأحد أن يسقي منها وله ملك المال جمة أملاك إلا أن تكون الساقية جائز أن يكون

الفتح من أصلا أربع أجايل.

مسألة

[ حكم دخول النخلة حدود أرض المسجد ]

وإذا دخل سعف باسقة هواء أرض مسجد فإذا لم يكن مضر كان

جاز التغافل عن للوكيل أو الجماعة أو الحاكم وقول: يصرف على حال

وهو الأصح.

مسألة

[ حكم الغرس في حريم الطريق ]

ولا يجوز الغرس على الطرق فيما دون الفسح الشرعي كالفسح عنه

مال من يملك أمره وإذا نبتت دوحة في موات متصل بالطريق بينهما وبين الطريق ثمانية أذرع فإذا لم تكن مضرة بالطريق فجائز تركها وتنفذ غلتها

في إصلاح الطريق.

مسألة

[ استغلال الأرض الموات ]

(1) 1- هكذا في الأصل: والأصح: الطريق.

١٬٥٠٨ / ١٬٨٩٧