الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٤

وإذا كان بإزاء الدور موات مرتفع وليس فيه سمة عمارة من بناء أو إحياء لأرضه ويقال أنه لبني فلان بغير صحة فالوقوف عنه أسلم على الأصح.

مسألة

[ مرور الطريق على قنطرة الساقية ]

وإذا كانت الطريق تمر على قنطرة ساقية جائز أيجوز لربها تحويلها أم لا؟ فقد أجاز ذلك بعض المسلمين إذا لم يكن لأحد على الساقية بإزاء القنطرة

نخل أو شجر في الوجين الذي رام أن يقنطر عليه من أعلا الوجين وأسفله.

مسألة

[ التصرف بباسقة المسجد ]

وإذا كانت باسقة لمسجد على شاطئ نهر وأعلاها وأسفلها مسافة أيجوز

لأرباب النهر أن يظفروه ويسموه أعلا منها وأسفل أعلم حجة يمنع أهل لنهر من ما ذكرت وإن قايضوا بأصل هذه المسافة ولم يقايضوه بأصل ما تستحقه أخرى وكان لها وجائز لوكيل المسجد أن يغرس نخلاً في تلك المسافة ما لم يضر بأملاك أحد أو طريق وإذا كان في المسجد نخل المسجد سواه وللمال شرب ماء وأدرك الشرب يسقي جملة المال وغاية صحة أمره فصار المال

لا يزر الماء كله لزيادة ماء النهر فإذا لم يكن للنخل اللواتي للمسجد الآخر

ماء معلوم فجائز رفع ما زاد عن سقي ذلك الماء.

مسألة

[ حكم نقل الزرع ]

ومن زرع بيراً في بعض الأودية ثم استحقت عليه أينقل زرعه إذا طلب ذلك مستحقها أم لرب الأرض أجرة المثل؟ فإذا كان الداخل دخل بسبب

فإن المستحق عليه يحكم عليه بأجرة المثل وإن دخل على الغصب فلا شيء

له في الزرع.

مسألة

[ حكم خلط الأنهر معاً ]

ومن قرح نهراً فخطفه تحت نهر قوم ولم ينكر عليه أرباب النهر ثم

تألده من النهر الأعلى على النهر الأسفل ضرر من فوق فاعلم أنه لا

يجوز تخطيف نهر تحت على نهر وذلك ضرر والضرر من (يلزمه)(1)

ماتت عليه أعين وعزب عليه علم كيفيته فإصلاح الضرر على أرباب

أهل(2) المضرة.

مسألة

[ حكم إسناد ما يتوقع سقوطه من الأشياء ]

(1) 1- هنا طمس والأصح: والفرد من يلزمه.

(2) 1- هنا طمس ويظهر: أهل المضرة.

١٬٥٠٩ / ١٬٨٩٧