Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٥وكل مخوف على طرق وأملاك كالجدر تجدد المتقدمة والدور المفايدة والباسقات المائلة والدوح اللواتي عن حالها حائلة فلم يكن الرفعان في أضلاعها فأما في الحكم فلا يكون إلا بعد الرفعان إلى الحاكم وأما فيما بينه وبين الله فكل من رفع كان عليه حجة.
مسألة
[ المسافة بين النهرين ]
وإذا كان بين النهرين مسافة تنموا على خمسمائة ذراع من أعلاها ثم
دنيا من بعضهما بعض حيث لم تكن هناك منافع ماء وأحدهما أسفل من
الآخر ورام الأرباب الأعلى تعزيزهم فأبى عليهم أرباب النهر الأسفل
وادعوا الضرر فإن كان حين الحكم لا ضرر في التعزيز فجائز على من
أنكر اليمين.
مسألة
[ كيفية إزالة الضرر ]
وعلى مدعي الضرر البينة أن نهرهم له مادة ماء في زمن الخصب من
نحو ذلك النهر.
مسألة
[ إزالة الضرر ]
ومن في ماله باسقة لسواه فنشأت بها قرن لم تثمر بعدها فأنكرها بعد
أن كبرت فإذا لم تثمر القرن فإن الحاكم يحكم بصرفها وإن ما أثمر
فلا يصرف.
مسألة
[ كيفية إزالة الضرر عن الغير ]
وإذا كانت أرض لمسجد معروف فنشاب بها روح فعظمت وولجت في أهواء أموال الناس فأضرت بها فرام أرباب الأموال صرفها فالأصح أن
الحكم يحكم باستئصالها ما لم تثمر فإن أثمرت صرف ما ناف منها.
مسألة
[ حكم الأنهار المحدثة ]
والأنهار المحدثة إذا مر بها أربابها على الطرق الجوائز أيسعهم ذلك ولا
يجوز للكاتب أن يكتب فيها أم لا؟ فلا يضيق عليه ذلك.
مسألة
[ صفة حريم الدار ]
وما صفة حريم الدار الذي يطأه الخف والحافر فهو من أقصى القبع
اللواتي تزرع بماء النهر والزجر في حافة الدار قول خمسمائة ذراع لمنافع
الناس ومواقفهم وقول: ثلاثمائة ذراع وقول: ما وطئه الخف والحافر ولو
لم يذكر ذراعاً ولا قياساً.
واختلفوا في من رام إحياء شيء من هذا الموت إذا كان بإزاء أرضه فأجاز بعضهم له ذلك لقوله عليه السلام: «الموات لمن أحياه» وقول: لا يجوز إذ
هذا منافع لأرباب الدار.
مسألة
[ إحياء الأرض الموات ]