Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٦ومن أحيا شيئاً من الموات من حريم الدار سقى وأبا عليه شركاؤه فليس للحاكم منعه على الأصح وعلى من ادعى عليه البينة العادلة بما يدعيه
وللحاكم ما ظهر ولله ما أعلن وأسر.
مسألة
[ حدوث الأجائل ]
وهل يجوز حدوث الأجائل في السواقي في الفوارق؟ جائز على قول
أربع غير الأجالة الفارقة، وقول: بعد ثلاث غير الفارقة والساقية الأولى
تكون كالغارقة في جواز الفتح.
وما نبت في الموات الذي بين الطرق والأموال في البلد إذا خرج حكمه من الطريق لمن يكون حكمه ففي ذلك اختلاف والأصح إذا لم يكن من مساقى الطريق شيء من القواطع أنه يكون للطريق وإن كان بينهما قواطع فالنظر أولى.
مسألة
[ كيفية إصلاح المنهدم ]
وإذا انهارت الجدر المبنية على أموال بإزاء الطرق الجوائز فانهارت الطرق من الجدر على أرباب الأموال وإنما وقع الاختلاف في إصلاح الطرق
والجدر أنها تصلح من بيت المال وإن انهارت الطرق بين الأموال فعلى رب
المال إصلاح ما يليه إلى نصفها كان المال لمن يملك أمره أو لمن لا يملك أمره والأصح أن إصلاحها على بيت المال.
مسألة
[ حكم شراء الأجائل ]
وشراء الأجائل التي تسد بها السواقي على ذوي الأموال التي يسدها الماء على أرباب السواقي.
مسألة
[ نوع من الثوب والأجر ]
ومن وجد في حافة الدار حفيرة يرفي العمران ورام ماءها لينتفع المار
بمائها رجاء الثواب لا بتكملها أعليه بأس أم لا وما حكمها لأنه لا يدعيها
أحد لا بأس عليه ويكون حكمها غائباً.
مسألة
[ الغرس على حواف الحفيرة المجهولة المالك ]
ومن وجد حفيرة بئر في عمران بلد لا رب لها ولا يدعيها مدع فأمهاها ويقربها موات فغرسه على مائها جاز له ذلك ويصرف حيث شاء في
مصالح البئر أو غيرها.
مسألة
[ حكم إحداث النهر تحت الطريق ]
وإذا كان في قرية تصريه طريق عرضاً ثابتة في محل أو غير ثابتة أيجوز تخطيف نهر تحت الطريق؟ فإذا كانت ثابتة فلا يجوز أن يحدث تحتها نهر
على الأصح وإلا فلا يعدم من الجواز.