Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٧مسألة
[ حكم ادعاء الضرر مع عدم البينة ]
وإذا أحدث قوم نهراً في وادي وادعى أرباب الأموال اللاتي على شاطئ الوادي الضرر من نقصان الماء من سقي أموالهم فما لم يتضح بالبينة الضرر
فلا حجة لهم وعلى أهل النهر أن يفسحوا عن الآبار السالفة أربعين ذراعاً.
مسألة
[ حكم الانتفاع بالأفلاج ]
وإذا كان نهر أعلا من نهر في واد واحد لأناس غير أرباب ذلك النهر
أيجوز لأرباب الفلج الأعلى أن يمد روه من شاطئه أم من الجانب الذي
يليهم فإذا كان بين منافع النهر الأعلى والأسفل فوق خمسمائة ذراع جاز لأرباب النهر الأعلى أن يمدوا روه فإن صح الضرر صرف وإن لم يكن
بينهما الفسح الشرعي ولم تكن لهما سنة منعوا شحبه بالمدر.
مسألة
[ مقدار حريم الوادي ]
وإذا كان الوادي متوسط الدار أم في حافتها أو حريمها وبه طريق جائز أيكون حريم الطريق في الوادي أم في الموات إذا كان بإزائها موات أو يكون كحريم طريق الصحراء أم في الدور؟ فحريمها كحريم طرق الدور.
مسألة
[ متى يمنع أرباب النهر من خدمته ]
وإذا كان لأحد باسقات على شاطئ واد عظيم ولأناس نهر في الوادي أرادوا خدمته رجاء نمو مائه فأبى عليهم أرباب الباسقات وادعوا الضرر فإذا كان عليهم من الخدمة ضرر وصح منع أربابه من خدمته وإلا فجائز.
مسألة
[ مقدار حريم البئر ]
وحريم البئر على قول ثلاثة أذرع وقول: على قدر عمقها وإذا
كانت....(1) طريق على الساقية نخل وفسل أيجوز من له نخلة أن يغرس
مكانها إن وقعت أم له زيادة غرس على الوجين؟ فإذا كانت على الطريق
جذع النخلة فلأرباب النخل زيادة غرس بين النخلتين بل له غرس محلهما
إذا وقعتا.
مسألة
[ حكم الغرس وجين الساقية ]
ومن كان بين نخيله على وجين الساقية وبين الطريق خراب وأراد أن يغرس بين نخيله وكان الغرس منفسحا عن الطريق الفسح الشرعي فجائز له الغرس وهذا يحتاج إلى نظر.
مسألة
[ أثر بناء لحصن على الجوار ]
(1) 1- اعتقد: وإذا كانت بجوار طريق… والله أعلم.