Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٨ومن له دار ملتزقة جدره بحصن المسلمين فوقع هل له بناؤها وترفيعها
عما كانت وهل له إحداث بناء كغرفة أو غيرها وتكون الصفة بجدر
الحصن أم لا فنعم جائز له ذلك بناء بيته كما شاء وجائز له بناء غرفة على
بيته سيما إن رفع جدر الحصن.
مسألة
[ صور من ادعاء الجار على جاره بالإضرار ]
وإذا ادعى الجار على جاره أن له صرمة بيت على الجبل الذي بينهما فلم يقطع الحاكم بينهما حتى أثمرت الصرمة فإذا ضب نبتت دون الفسح
الشرعي صرفت ولو أثمرت لأن الجار قد رفع في صرفها.
مسألة
[ حكم المنع من ورود الماء ]
ومن له ركية في قيعة موت تردها الناس لمواشيهم ورام منعهم عن
ورودها فله ذلك أم لا؟ فنعم له ذلك منعهم عن ملكه.
مسألة
[ كيفية السماح بإصلاح النهر ]
وإذا قرح أرباب دار نهر أو أحصوا به أروضاً وغرسوا عليه باسقات وزرعوا عليه زراعات ثم خرب النهر ومات من أربابه من مات ثم رام من
بقي منهم إخراجه بعد أن توى وفات وأخرجوه وجعلوا له جزء من تلك البارات والنهر(1) لأيتام وبالغين ونساء ذات بعولة وإيمان وإذا كان في ذلك صلاح فلا حرج فيه ولا شبهات.
مسألة
[ حريم جدار الجار ]
ومن رام إحداث درس لدوابه وبإزاء جداره أجدار جاره فإنه يفسح عن الجدار ثلثي ذراع بالحجارة ويرفعه بقدر ما لا يمس السماد الجدار وهذا إذا كان الدرس محاذياً للأرض وإن رام فحراضه كما يفحر يفسح ثلاثة أذرع
وإن كان بين الطريق والأملاك موات متصلة بالطريق ورام أرباب الأرض إصلاحها وإن تمتاز عن الطريق ويضموا الموات إلى أرضهم فقول: إن الموات مقسوم بين المال والطريق، وقول: موقوف وهو اختيار الشيخ القاضي
محمد بن عبد الله وإذا استوى الموات بالطريق منع منه الغرس على الأصح.
مسألة
[ أثر انعدام الباسقة ]
وإذا رأى الحاكم فسلة قد أخذت مفاسلها بحيث لا يجوز الغرس أو على طريق وأملاك فإنها مصروفة إلا أن يصح أنها غرست في محل باسقة قبلها.
(1) 1- النُهر : هي في الحقيقة أنهار جمع نهر.