الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٩

مسألة

[ مقدار المسافة بين البئر والنهر ]

عن الشيخ القاضي سليمان بن مداد: إن البئر تفسح عن النهر خمسمائة ذراع وقول: ثلاثمائة ذراع وقول: أربعين ذراعاً وقيل: ما أمنت المضرة.

وإن كانت بالبئر عين بمكان أو محاذية له أو حيث لا منافع له فحكمها في الاختلاف سيان.

مسألة

[ صورة من الإضرار المحتمل ]

ومن لبس(1) وبإزاء أرض جاره حتى ارتفعت على أرض الجار أو حاذر الجار حدوث الضرر فأبى عليه أن يمنع المرء الترفق في ماله فإن تالد

ضرر(2) فمصروف.

مسألة

[ صورة من إحياء الموات ]

وإذا كان الموات محاذياً لمالين فالمدعي من يدعي ملكاً له فإذا صح أنه موات بالنظر أو بالشهادة فهو بينهما نصفان، وقول: هو موقوف وبينها

الأيمان بالعلم لا بالقطع أنه ما يعلم في هذا حقاً للمدعي.

مسألة

[ كيفية الاستفادة من الساقية ]

عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: وإذا لم تكن للمال ساقية من النهر ورام ربه من سقيه من ساقية تمر تحت قنطرة في طريق جائز والساقية حملان ففي ذلك اختلاف قال بعضهم: يجوز إذا رضي له رب الساقية

وقول: لا يجوز إلا أن تكون الساقية جائز تسقي أربعة أموال فصاعداً.

مسألة

[ كيفية الاستفادة من الطريق ]

عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: ومن له ميراث على الطريق قبلي فأمن من يصنعه له كما كان فوضعه فإذا هو زال عن موضعه داخل في

الطريق فلا بأس على المستأجر كان الأجير ثقة أو غير ثقة إلا أن يحكم عليه الحاكم بصرفه.

مسألة

[ أثر التصرف في ثمر النهر ]

ومن له نخلة أصل نشابها صرم فرام رب المال صرفه فله ذلك إذا لم تثمر القرن وإن أثمرت ولم ينكرها رب المال وهو عالم وكان ممن ينكر عن نفسه ثبت عليه.

مسألة

[ حكم زيادة ماء الساقية دون اتفاق ]

عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: وإذا كانت الساقية تمر بين

(1) 1- هكذا في الأصل، والأصح : ومن زرع بإزاء أرض جاره…

(2) 2- للقاعدة المعروفة (الضرر يزال) وللقاعدة الفرعية (لا ضرر ولا ضرار).

١٬٥١٤ / ١٬٨٩٧