الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٤

ويقال رَهن وَرَهْنٌ بالرفع والنصب ويقال: رهن فلا يغير ألف إذا جعله

مع سواه رهناً بغير ألف ورهن بألف إذا أعطى الرهن لسواه وأمره أن يرهنه.

مسألة

[ مشاركة الغرماء الراهن ]

وليس يقبض الرهن يقول المرتهن قد قبضته ولو أشهد بالقبض وإنما

يسمى الثقة ويشاركه فيه الغرماء وإنما ذلك بالقبض والتصرف فيه من

إدخال عامل وإخراجه وإجارة الدار وإخراج الساكن وما أشبهه أو صرم

غلة مال فهذا لا يشاركه فيه الغرماء.

مسألة

[ عقد الرهن ]

الرهن رهناً رهن شرط أصل البيع فلا يلزم البيع إلا بثبوت المشترط ورهن بتطوع به الرهن بعد ثبوت الحق وهذا في صحته اختلاف.

مسألة

[ أثر هلاك المرتهن والرهينة باقية ]

عن أبي قحطان(1): وليس للمرتهن في الرهن إلا حفظه وإن مات

المرتهن فلورثته ما لهالكهم من الحجة فيه ومثله إن مات الراهن وليس لأحد ورثته فك حصته من المرهون إلا بعد إجماعهم على ذلك.

مسألة

[ حكم عدم قبض الرهن ]

ومن أرهن رهناً لم يقبضه كالدار ونحوها وإن طلب المرتهن فسخ الرهن فليس له ذلك.

مسألة

[ من صور قبض الرهن ]

ومن سمى رهناً ولم يقبضه فهو له حتى يعجز المال عن حقوق الغرماء

فإن عجز فهم والمرتهن أسوة.

مسألة

[ حكم الرهن بعد وفاة المرتهن ]

وأجمعوا أن الرهن المقبوض في حياة المرتهن لا يشرع فيه الغرماء ومثله

بعد وفاة المرتهن وفيه اختلاف بعد موته.

مسألة

[ تقسيم المال على الغرماء ]

(1) 1- أبو قحطان: هو العلامة الفقيه أبو قحطان خالد بن قحطان الهجاري الخروصي، لعله

من علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجري وكان أبو قحطان وأبو مالك غسان

بن الخضر الصلاني قد أخذا العلم عن أشهر علماء زمانهم في عُمان وهما الشيخ عبد

الله بن محمد محبوب وأخوه الشيخ بشير بن محمد بن محبوب من مؤلفاته كتاب

الجامع (جامع أبي قحطان) انظر إتحاف الأعيان 1/205.

١٬٥٢٢ / ١٬٨٩٧