الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٥

ومن مات وعليه ألف درهم لعشرة أنفس لكل واحد عشرة آلاف(1) فارتهن أحدهم رهناً عن حقه فإنه يرد الرهن أو ثمنه إن توى ثم هو أحد

الغرماء فإن لم يترك إلا ذلك الرهن فهو أحق به منهم وقول: ليس عليه رده لأنه في يده.

مسألة

[ من شروط الرهن ]

الوجه في شرط الرهن أن يقول: قد ارتهنت منك نخلة فلانة بكذا من

الدراهم وأنا وكيلك فيه في حياتك جائز الأمر فيه أقوم مقامك في حياتك ووصيُّك فيه بعد موتك فعند ذلك جاز له بيعه.

مسألة

[ حكم اغتصاب الرهن ]

ومن اغتصب شيئاً فرهنه وسقط عن الغاصب ضمان الغصب بالرهن

ومن ارتهن رهناً فرأى به عيباً فإن على الراهن تسليم البدل.

مسألة

[ بيع الرهن ]

ومن أراد شراء شيء فإني بايعه إلا برهن قبل قبض ثمن الشراء فإن كان كون الرهن قبل صفقة البيع باطل وبعد العقد جائز ولو لم يقبض المشتري الشراء.

مسألة

[ حكم رهن الأصول ]

ومن أرهن داراً وأهلها فيها فلا يكون الرهن إلا مقبوضاً وقيل: لا يصح رهن الأصول لتعذر القبض لها وقيل: إن عقد الرهن مع تسليم الراهن له

قبض كما هو في البيع وقبضه التصرف من المرتهن فيه وفي عماله.

مسألة

[ الرهن المبهم ]

ومن أرهن نخلة من ماله مبهمة بحق فقول يعطيه أي نخلة شاء فتباع

فإن عجز ثمنها عن الحق فهي على الراهن وقيل: هذا رهن باطل والحق في

ذمة الراهن.

مسألة

[ حكم رهن الأرض ]

ومن ارتهن أرضاً فليس له زرعها كان الزرع تبعاً للرهن وقيل: عليه الأجرة والزرع له.

مسألة

[ رأي موسى بن علي في الرهن ]

ومن ارتهن نفلاً أو زرعاً على عاملة فعن موسى بن علي: (ليس في الخضرة والحيوان رهن والغرماء فيه أسوة إذا لم يكن للمطلوب وفاء وليس قبضهما بشيء) وقيل: القبض حجة له دون الغرماء.

مسألة

[ حكم الاستفادة من الرهن ]

(1) 1- هنا إما أن تكون العبارة وعليه مائة ألف درهم لعشرة… أو تكون لكل واحد عشر

الألف أي مائة والأصح والله أعلم الأولى.

١٬٥٢٣ / ١٬٨٩٧