الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٧

ومن ارتهن قيعة فله منع الراهن من زرعها غلة صلفان(1) إن زرعها

ورام المرتهن أخذ الثمرة جعلت مع ثقة حتى يحل الأجل فيقبضها المرتهن

كما كان.

مسألة

[ احتساب الثمرة من الدين ]

(…)(2) فمن مال المرتهن لأنه حبسها قال أبو الحواري تقوم الثمرة والقطعة فينقص من أجرته وما نقص من الرهن.

مسألة

[ حكم رهن الأمة ]

وقيل لمولى القينة المرهونة أن يباشرها وقيل للمرتهن من ذلك. وإن وطي المرتهن جارية ارتهنها لزمه عقرها وهو نصف عشر ثمنها إن لم تكن ثيباً

وإلا فعشره يطرح من حقه لكل مضجع وأشباله رق للراهن.

مسألة

[ حكم ارتهان العبيد ]

من ارتهن عبداً فمات أو أبق فللمرتهن حق وإن عجز نشب الراهن عن الذي عليه فهو والغرماء في ذلك أسوة.

مسألة

[ أثر نماء الرهن ]

ومن أرهن دابة فنتجت فالنتاج للراهن وكذلك لبنها وسمنها وما أغلت وإن أخذه المرتهن فمن حقه آجلاً كان أو عاجلاً.

مسألة

[ ما تحتاجه الرهينة على الراهن ]

وإذا احتاج الرهن إلى دواء فهو على المرتهن وكذلك نفقته وإن قال: إذا جاء وقت كذا أو إذا أمطرت الخضر فهو لك بكذا أو إذا جاء الرأس رأس الشهر فقد بعتك بكذا من الثمن لم يجز.

مسألة

[ أثر الإذن بالاستفادة على المال ]

وإذا أذن الراهن للمرتهن في استعماله له فاستعمله فتوى فقيل لا ضمان عليه وقيل أنه ضامن ولا أجرة عليه وحجة من ضمنه في استعماله له قول

الله تعالى ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ (3) ومن ارتهن خاتماً فعلقه بيده فتوى فإن

كان في يده اليسرى ضمنه وإن كان بيده اليمنى أو حمله في اليسرى على

نية الحفظ فلا شيء عليه وذهب الرهن بما فيه.

مسألة

[ حكم ضياع الرهن ]

عن أي سعيد: إذا صح ذهاب الرهن فلا توى على حق المرتهن ومن

(1) 1- طمس في الأصل، والعبارة لعلها: منع الراهن من زرعها غلة صلفان، والله أعلم.

(2) 2- طمس في الأصل، ولعلها: ومن نظر فمن مال المرتهن.

(3) 1- سورة البقرة آية 283.

١٬٥٢٥ / ١٬٨٩٧