الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٨

ارتهن في عارية رهناً فقبضه وضاع أو ضاعت العارية فلا ضمان على

المرتهن ولا المستعير إلا أن يقع الشرط بالضمان أو الرد إذا ضاعت ضمنها

أعني العارية وإن أخذ الرهن بالضمان فالرهن بما فيه كالرهن في الحق.

مسألة

[ أثر ضياع الرهن (الرق أو الطفل) ]

وإذا كان الرهن طفلاً أو ذي رق فتوى الرهن فالمغير ضامن ولا ضمان على الطفل ولا ذي الرق في العارية ولو اشترط المغير عليهما الضمان أو يكونا مرسولين فالضمان على من أرسلها إذا صح والمرسل كالحر البالغ القابض.

مسألة

[ حكم رهن العبد ]

ومن أرهن عبدي ذي يتم فتوى فالضمان على الراهن وإن كان على أب

اليتيم دين خمسة دراهم أو غلة العبد كل يوم درهم فأجرة خمسة أيام ليقضي دين الهالك من غلته فتوى فالضمان على الراهن وكان يجب عليه بيعه.

مسألة

[ دين اليتيم ]

ويقضي الدين ولليتيم ما نما لمئونته.

مسألة

[ وقت الرهن وأثره على الحفظ ]

ومن دفع إلى آخر رهنا غسقاً على أنه يرهنه إياه نهاراً فتوى فعن أبي عبد الله أنه ضامن لأنه لم يدفعه له أمانة وإنما دفعه على أنه رهن فإن قبض منه الرهن ووكل دفع الدراهم من ماله (…)(1) دفع المأمور فليسه أميناً أيضاً

هنا ويذهب الرهن (…)(2) مع ما اتفقا عليه من الدراهم على الرهن فإن

نمت عن ثمن فليس له سوى ثمن رهنه وإن كان أقل لم يلزمه فضل.

مسألة

[ سرقة الرهن مع الدار ]

ومن أرهن شبلاً فتوى أحدهما فالرهن فيما بقي وإن سرقت دار المرتهن فإن ادعى أن الرهن سرق فصالح رجلاً اتهمه لسبب فيه على صلح فيستحب

له أن يجعل للرهن حرمته على قدر ما سرق من بيته.

مسألة

[ أثر سرقة الشيء من يد المرتهن ]

ومن ارتهن عصباً فأراد السارقون أخذه منه فاخترطه عليهم فأخذوه من يده ضمنه وإن خاف المرتهن على بيته فأخرج منه أمتعته وترك الرهن فيه

(1) 1- طمس في الأصل، ولعلها: من ماله الخاص دفع المأمور فليسمه…

(2) 2- طمس في الأصل، ولعلها: ويذهب الرهن الدارس لهيس مع ما اتفقا.

١٬٥٢٦ / ١٬٨٩٧